الجزائر


تومي
أعلنت وزيرة الثقافة خليدة تومي ان الوزير الاول عبد المالك سلال وقع يوم الثلاثاء الماضي المرسوم الخاص بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين و المؤلفين.و يتمم هذا المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ التاسع من يناير المنصرم قانون سنة 1983 حول الضمان الاجتماعي.و في تدخلها خلال افتتاح يوم اعلامي حول النص الجديد اشارت السيدة تومي الى ان مشروع نص قانون اخر يحدد "علاقات العمل" بالنسبة للفنانين يوجد " طور الاعداد". و يشير ملخص للنص المعني وزع على المشاركين في هذا اللقاء الى ان المرسوم الجديد يحدد "الوعاء و نسبة الاشتراك و خدمات الضمان الاجتماعي" بالنسبة للفنانين "الاجراء في النشاط الفني" و المؤلفين. وفي هذا الصدد اكد بعض ممثلي وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي خلال هذا اليوم الذي نظمته وزارة الثقافة ان اشتراك الفنانين مشروط بالتسجيل لدى وكالة الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية لولاية اقامة الفنان.كما اشاروا الى ضرورة تسليم وثيقة تثبت "صفة الفنان او المؤلف" تمنحها "كل مؤسسة او هيئة عمومية او خاصة لها صلاحية الاعتراف بصفة الفنان" اضافة الى وثائق ادارية اخرى. اما الوعاء الذي يحسب من خلاله الاشتراك فحدد "بثلاث مرات مبلغ الاجر الوطني الادنى المضمون" اما نسبة الاشتراك فقد حددت ب12 % من اجر الفنان و هي نسبة اقل من نظام الفئات الاخرى للاجراء.و أوضح ممثلو وزارة العمل ان اتخاد هذه الاجراءات جاء "لحماية الفنانين ذوي الدخل الضعيف" و عدم "الاضرار" باولئك الذين لديهم اجور مرتفعة. كما ان هذا المرسوم الذي يعطي الحق "للفنانين المستقلين" في نفس المزايا الاجتماعية مثل باقي الاجراء يغطي كذلك التكفل بالحوادث و الامراض المهنية للفنانين و المؤلفين "المؤمنين اجتماعيا من قبل" في اطار نشاطات اخرى. من جهة اخرى ستوفر وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني ثلاث استمارات (يمكن تحميلها) من التصاريح (الانخراط و الاجروالدخل السنوي) مرفقة بالمرسوم.و أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي أن قرارا وزاريا مشتركا يتضمن أحكاما "خاصة" بالتقاعد لفائدة الفنانين البالغين 60 سنة فما فوق يوجد "قيد الإعداد".و يخص هذا القرار الفنانين الذين "تقارب أعمارهم أو تتجاوز سن التقاعد دون أن يسبق لهم و أن قاموا بالاشتراك" (في صندوق الضمان الاجتماعي) حسب الوزيرة التي لم تعط المزيد من التفاصيل خلال يوم إعلامي حول كيفيات تطبيق القرار المتعلق بتغطية الفنانين و المؤلفين من قبل الضمان الاجتماعي. و تعمل وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي على إعداد هذه الأحكام المقررة في المادة 11 للقرار المتضمن تغطية الفنانين من قبل الضمان الاجتماعي.و كان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي قد أكد بأنها تتضمن حلولا مثل "شراء الحقوق" الموافقة لعدد سنوات الإشتراك الضرورية للإستفادة من منحة التقاعد. و يحدد النص الذي صادقت عليه الحكومة في 9 يناير و وقعه الوزير الأول يوم الثلاثاء الماضي "الوعاء و نسبة الاشتراك و خدمات الضمان الاجتماعي" بالنسبة للفنانين "الذين يتقاضون أجرا مقابل نشاط فني" و كذا المؤلفين حسب حوصلة لهد القرار سلمت للمشاركين في هذا اليوم الإعلامي.و يرمي القرار المتعلق بتغطية الفنانين من قبل الضمان الاجتماعي إلى سد الفراغ القانوني بخصوص وضعية الفنانين الأحرار من خلال اتمام قانون 1983 حول الضمان الاجتماعي.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)