أدى التعديل الدستوري لسنة 1996 إلى دخول البلاد على الصعيد القضائي إلى نظام ازدواجية القضاء والقانون يختلف في هياكله وإجراءاته على وحدة القضاء الذي ساد ولمدة طويلة داخل البلاد من خلال النص على إنشاء مجلس للدولة بنص المادة 152 من الدستور كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وما يفهم من هذه المادة أنه تنشأ محاكم إدارية على مستوى أدنى من درجات التقاضي تفصل في المنازعات الإدارية دون سواها وبتاريخ 30 ماي 1998 وبموجب القانون 98/02 صدر أول قانون خاص بالمحاكم الإدارية ليغلق المجال أمام أي دعوة لتبني نظام وحدة القضاء والقانون.
وفي المملكة المغربية فقد كان لخطاب الملك الحسن الثاني في 08 ماي 1990 الأثر الكبير في إبراز توجه المملكة لتبني نظام قضائي إداري مستقل عن القضاء العادي من خلال إبراز الدور الطلائعي الذي يجب أن تلعبه المحاكم الإدارية في حماية حقوق الأفراد حيث تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون 90/41 بموجب (الظهير الشريف رقم 225-91-1 كما صدر المرسوم 59-92-2 بتاريخ 3 نوفمبر 1993 محددا عدد المحاكم الإدارية مبدئيا في سبعة مناطق وهي: الرباط، الدار البيضاء، فاس، مكناس، مراكش، اكادير، وجدة.
وعليه فان مداخلتنا ستركز بالأساس على الإجابة على مجموعة من الأسئلة تتمثل في الأساس في أسباب تبني ازدواجية القضاء والقانون وما هو الأساس القانوني للمحاكم الإدارية وتشكيلتها واختصاصاتها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - فيصل انسيغة
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 8, Numéro 12, Pages 227-236