الجزائر

تكليف خلية معالجة الاستعلام المالي بالكشف عن أموال وأملاك الإرهابيين والمنظمات الإرهابية



تكليف خلية معالجة الاستعلام المالي بالكشف عن أموال وأملاك الإرهابيين والمنظمات الإرهابية
القرار جاء من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب
أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال مرسوما تنفيذيا، يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 13- 318 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب.
ويأتي هذا المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليُحدد كيفيات تطبيق المادة 15 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، وبمقتضى هذا النص وتطبيقا للتشريع المعمول به وقرارات الهيئات الدولية المؤهلة، تُكلف خلية معالجة الاستعلام المالي في إطار مجال اختصاصها، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة، بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعنية بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتحديد موقعها وتجميدها فورا.
وتبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي القوائم الملخصة وكذا تحيينها المنجزة من قبل أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بمجرد استلامها، إلى الخاضعين والسلطات المختصة، و«يجب على الخاضعين، الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، كما يجب على الخاضعين بمجرد تسلمهم القوائم الملخصة، القيام فورا بتأجيل تنفيذ أي عملية لفائدة الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة والتصريح بها لخلية معالجة الاستعلام المالي".
وتلفت المادة الرابعة إلى أنه بإمكان خلية معالجة الاستعلام المالي أن "تعترض على سبيل التحفظ لمدة أقصاها 72 ساعة على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم"، في حين تُشير المادة الخامسة إلى أن "المؤسسات الوطنية المعنية تقوم بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب وتمويله، ويتم إرسالها حسب الأشكال نفسها طبقا للتشريع المعمول به". كما يمكن لرئيس محكمة الجزائر بمقتضى المادة السادسة أن يأمر ب«تجميد و/ أو حجز كل أو جزء من الأموال وكذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد"، و«تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي قرار رفع التجميد وكذا سحب القوائم الملخصة تحيينها فور استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة".


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)