الجزائر

تخفيض مواد المشروع من 149 إلى 132 الحكومة تُبقي على ''التضييق'' في قانون الإعلام الجديد



اكتفت وزارة الاتصال بعملية تجميل لمواد مشروع القانون العضوي للإعلام، المقرر أن يدرس اليوم على مستوى مجلس الوزراء.
 اختفت جميع مواد أحكام السجن من النسخة المعدلة في قانون الإعلام، لكن المشروع حافظ على جوهره التضييقي ، وخصوصا بالإبقاء على أحكامه المتعلقة بالحفاظ على سرية التحقيق القضائي والأمني في الجرائم، أو نشر المحاضر السرية للقضايا الحساسة، وهي مواد حارسة ، تحمل هوس السلطات بمنع الإعلاميين من تناول القضايا التي تتناول الجرائم الاقتصادية، والفساد على وجه الخصوص، والجاري التحقيق فيها، أو النظر فيها على مستوى المحاكم، والتي يتورط فيها مسؤولون حكوميون وتنفيذيون ومنتخبون، وخصوصا في قطاعات الطاقة والأشغال العمومية والأمن الوطني.
 وتكشف النسخة المعدلة من المشروع، حصلت الخبر على نسخة منها، عن اختفاء الإحالة على السجن لكل الصحفيين الذين يخترقون المحظورات التي نص عليها النص الجديد القديم، وتم الإبقاء فقط على الغرامات المالية نفسها، والتي تتراوح ببين ثلاثين ألف دينار و500 ألف دينار جزائري، بينما تمت إزالة عدة مواد منها المادة التي تنص على معاقبة كل من يسيء إلى الإسلام أو الأديان، عن طريق الكتابة والصوت والصورة والرسم، أو بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة .
كما ألغيت المادة 123 سابقا، والمتعلقة بنشر صور أو رسوم أو ما يتعلق بهوية القصر أو معلومات لتناقضها مع أحكام المادة 132 في النص. وسحبت المادة التي تخص معاقبة من ثبت في حقه تهمة نشر أو بث أي معلومة أو وثيقة تتضمن سر الدفاع الوطني ، ونفس المصير لقته المادة المتعلقة بـ التحريض عبر وسائل إعلام على ارتكاب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية .
وحولت هذه الممنوعات إلى محاذير في المادة الثالثة من الفصل الخاص بالأحكام العامة، التي تنص على أن الإعلام نشاط تجري ممارسته في إطار احترام هذا القانون العضوي والقوانين والتنظيمات المعمول بها ، وتم التنصيص بموجب أحكام هذه المادة على قائمة طويلة من الالتزامات الأخلاقية للمهنيين وتضم احترام حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي ، و كرامة الشخصية الإنسانية والحريات الفردية ، و الطابع التعددي لتيارات الآراء والأفكار ، و الحفاظ على الأمن العام، ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني ، و متطلبات السياسة الخارجية ، و المصالح الاقتصادية للبلاد ، و مهام التزامات الخدمة العمومية ، واحترام سرية التحقيق القضائي والجهات القضائية وقرارات العدالة ، و الدستور وقوانين الجمهورية ، و القيم الثقافية والروحية للأمة ، و الهوية والوحدة الوطنية .
ويتوافق إلغاء أحكام السجن من قانون الإعلام الحالي، مع التوجه العام للسلطات لإطلاق إصلاحات بنظام قطرة- قطرة ، وضمت في مرحلة أولى تعديل أحكام قانون العقوبات بإلغاء المادتين 144 مكرر 1 و146 الخاصة بتجريم القذف.
وأخذت الوزارة الوصية هنا بنصائح الحقوقيين والمهنيين الذين انتقدوا مضمون بعض الأحكام التي تضمنتها النسخة الأولية، ومن ذلك غموض الأحكام المتعلقة بالأمن الوطني والمصلحة الوطنية.
وأعلن مهنيون وحقوقيون رفضهم لكثير من أحكام النص، وتحدث رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، عما سماه بأحكام تعيد الجزائر إلى زمن هيمنة ثقافة الحفاظ على أمن الدولة .
وأدى جمع بعض أحكام النص الجديد وإلغاء البعض منها إلى خفض عدد مواد المشروع التي نزلت من 149 مادة إلى 132 مادة.
ورغم طبيعة التضييق للنص، وتضمنه أحكاما لا تليق بهذا العصر، يتضمن مواد القانون الجديد اجتهاد واضحا من السلطات لتنظيم ما هو موجود في السوق الإعلامية، ومحاولة تطهير القطاع، وإنهاء الاختلالات التي تعد هي المسؤولة عنه، وخصوصا فيما ما تعلق بالاتجار بالرخص وفوضى النشر، الأمر الذي أساء إلى المهنة في بلادنا.
 ويبقى النص المقترح من الوزارة في حاجة لمزيد من التحسينات من البرلمانيين خلال مناقشته في الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني، المقرر أن يباشر في الأيام المقبلة النظر في سلسلة الإصلاحات.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)