الجزائر

تحويل حق الامتياز عن أراضي الدولة الصناعية للتنازل بشروط



❊ انطلاق أشغال المشروع الاستثماري خلال 6 أشهر
❊ إيداع طلب رخصة البناء في أجل شهرين من تسليم عقد الامتياز
❊ إعداد عقد الامتياز في أجل 8 أيام من تاريخ تسلم الملف
❊ فسخ الامتياز في حالة إخلال المستفيد ببنود دفتر الشروط
حددت الحكومة شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والالتزامات المترتبة عن المستفيد من هذا الامتياز لتجنب فسخ العقد، وفق دفتر شروط خاص يضمن إطلاق المشاريع في آجالها المحدد، ويمنع استغلال أراضي الدولة الصناعية خارج إطار ما نص عليه عقد الامتياز.
ضبط المرسوم التنفيذي رقم 23-487 الموقّع من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفيات تحويل الامتياز عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية إلى تنازل، حيث يحول الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد من العقار، بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط، والحصول على شهادة المطابقة ودخول المشروع حيز الاستغلال بعد المعاينة القانونية من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة، وكذا رفع الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز.
وتجسد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ استلام الطلب، وتعد مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا العقد المكرس للتنازل بطلب من الوكالة عن طريق شباكها الوحيد في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تحويل الملف إليها، علما أن الامتياز يحول إلى تنازل على أساس القيمة التجارية عند منح الامتياز مع خصم الأتاوى المدفوعة بعنوان منح الامتياز، وفي حالة تجديد الامتياز المحددة ب33 سنة، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية استنادا إلى أسعار السوق العقارية.
وحسب نفس المرسوم التنفيذي، يلزم اكتتاب المستثمر لدفتر الشروط، بإنجاز المشروع الاستثماري المقرر في ظل احترام كلي لبنوده وشروطه، كما يترتب على منح هذا الامتياز، دفع المستثمر إتاوة إيجارية سنوية طبقا للتشريع المعمول به ابتداء من دخول المشروع حيز الاستغلال، في حين تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد الامتياز في أجل 8 أيام من تاريخ تسلمها الملف من الشباك الوحيد للوكالة، ويخول الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء، والحق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه، علما أن هذا الرهن لا يخص القطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز التي تبقى تابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى غاية تحويل الامتياز إلى تنازل نهائي طبقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على المستفيد من حق الامتياز، مباشرة أشغال انجاز المشروع الاستثماري في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من الحصول على رخصة البناء، وتقديم تقرير سداسي للوكالة عن طريق شباكها الوحيد، حول مدى تقدم المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط، ويتعين على المستفيد إيداع طلب رخصة البناء لدى الشباك الوحيد للوكالة المختص اقليما في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تسليم عقد الامتياز. أما عن حالات فسخ الامتياز فأوضح المرسوم أنه يتم في أي وقت باتفاق الطرفين، وبمبادرة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق شباكها الوحيد إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز شروط المرسوم وبنود دفتر الشروط، عقب اعذاره مرتين.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)