أكد، أمس، النقيب الوطني بأن مشروع قانون المحامي الجديد تم توزيعه مؤخرا على جميع النواب تمهيدا للمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا بأن الاتحاد سيعقد جلسة عمل طارئة قبل نهاية الشهر الجاري من أجل ضبط استراتيجية تنتهي بإقناع النواب ببعض التحفظات المسجلة على النسخة المطروحة.
يُعوّل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على النقاش الذي سيدور هذه الأيام حول نسخة مشروع قانون المحامي الجديد على مستوى اللجنة القانونية التابعة للبرلمان قبل عرضه للمصادقة؛ حيث أوضح الأستاذ بشير منّاد رئيس الاتحاد في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' أمس، بأن هيئته بصدد التحضير لانتداب مجموعة من النقباء من أجل طرح دُفوعها وتحفظاتها على بعض المواد التي تتضمنها النسخة المطروحة أمام نواب البرلمان.
وتتمثل التحفظات المُؤاخذة على القانون موضوع المصادقة من قبل منظمات الاتحاد، في ثلاث مواد تتصدرها قضية تحديد عهدة النقيب بعهدتين غير قابلة للتجديد. الأمر الذي اعتبره النقيب الوطني تعديلا غير دستوري، فضلا عن المادتين 9 و,24 حيث يعتبر المحامون أن المادة الأولى غامضة مما يتطلب توضيح محتواها أكثر أو إلغائها بشكل نهائي، في حين تتضمن المادة الثانية إشكالا يتوجّب تصحيحه، على حد تعبير ذات المتحدث، تفاديا لأي تفسيرات خاطئة بعد إقرار القانون، باعتبار أن الإخلال بالجلسة الوارد في المادة المذكورة يتوجّب تغييره بحادث الجلسة، لأنه المضمون الصحيح للمادة.
وبرأي الأستاذ منّاد، فإن المشروع المطروح للمصادقة هو تقريبا النسخة المتفق عليها في إطار المفاوضات التي جمعت وزارة العدل وممثلي الاتحاد، باستثناء تعديل وحيد غير مؤثر على مضمون القانون ومهام المحامي، حيث تمت إعادة إقحام المادة التي تمنح بعض الامتيازات لصالح فئة أبناء الشهداء والمجاهدين من أجل الالتحاق بمهنة المحاماة، مضيفا بأن ''الاتحاد لن يركز على المحامين الموجودين تحت قبة البرلمان من أجل تمرير تحفظاته، بل سيسعى إلى تحسيس كافة نواب المجلس بمشروعية الدُفوع التي يرفعها، لاسيما أن قانون المحامي لا يخص أهل المهنة فقط، بل يعني كل شرائح المجتمع المُعرضين لأن يكونوا في يوم من الأيام في خانة المتقاضين''.
يذكر أن الاتحاد نجح أثناء المفاوضات حول القانون في إقناع مسؤولي وزارة العدل بالموافقة على مطالب المحامين المتعلقة بمسألة الوكالة وإنشاء المنظمات الجهوية، حيث تم إلغاء المادة التي تُلزم المحامي بإجراء سند توكيل قبل المرافعة في حق موكله، ونفس الأمر تم مع إجراءات إنشاء المنظمات الجهوية لمنظمات المحامين باعتبار أن الوزارة رضخت لمطلب إلغاء المادة التي تخول صلاحيات إنشاء هذه المنظمات لوزير العدل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/03/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : وهران: محمد درقي
المصدر : www.elkhabar.com