إنّ هذه المسألة تُسمّى عند الفقهاء عروض التجارة، فعلى التاجر المسلم الّذي يتاجر في الحلال ويتحرّى الصدق والأمانة والنُّصح في تجارته ولا تلهيه تجارته عن ذِكر الله وإقام الصّلاة وتعلّم العلم وأداء حقوق العباد وحقوقه هو وحقوق الله تبارك وتعالى، عليه أن يُزكّي ثروته التجارية بأن يضم ماله بعضه إلى بعض إذا حلّ موعد الزكاة يضم رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المرجوة، فيقوّم قيمة البضائع بسعرها في السوق يوم زكاتها إلى ما ذكرناه من الأرباح والديون المرجوة القضاء ويخرج من ذلك كلّه رُبع العُشُر 5, 2% والله أعلم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com