اختلف أهل العِلم في زكاة الحليّ من الذهب والفضّة، والجمهور ومنهم المالكية على أنه لا زكاة في حليّ الذهب والفضّة الملبوس للمرأة، وحجّتهم ما روي عن ابن عمر: ''كان يحلّي بناتِه وجواريه الذّهب ثمّ لا يُخرج منه الزّكاة'' أخرجه مالك. وقول ابن عمر: ''ليس في الحُلّي زكاة'' أخرجه البيهقي. وقول جابر بن عبد الله: لمّا سُئل عن الحُلّي أفيه زكاة؟ قال جابر: ''لا''. وفي رواية قال: ''يُعار ويُلبَس'' أخرجه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها أنّها ''كانت تَلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهنّ الحليّ، فلا تُخرج من حليِّهنّ الزّكاة'' أخرجه مالك. وعن أسماء أنّها ''كانت لا تُزكّي الحليّ'' رواه ابن أبي شيبة. وقالوا: الزّكاة إنّما تكون في المال الّذي يقبل النّماء والزّيادة، والحليّ لا نماء فيه فهو كالثياب، بخلاف ما إذا ادُّخر واتُّخِذ كنزاً أو أعدّ للتجارة ففي هذه الأحوال تجب فيه الزّكاة. وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى وجوب الزّكاة في الحليّ مُطلقاً إذا بلغ النّصاب وحال عليه الحول، واستدلّوا بجملة من الأدلة، والعمل بقول الجمهور أَوْلى. والله أعلَم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/04/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : يعدها الشيخ ابو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com