الجزائر

الولاة والقضاة لمتابعة الممتنعين عن دفع النفقة!


الولاة والقضاة لمتابعة الممتنعين عن دفع النفقة!
دخل صندوق النفقة حيز الخدمة أمس، والذي ستستفيد منه النساء المطلقات والحاضنات في حال توقف المدين بالنفقة عن الدفع، فيما سيتكفل أمناء الخزينة في كل ولاية بمتابعة تحصيل أموال النفقة من الأزواج الذين يرفضون دفعها، وتحرك ضدهم دعوة قضائية بشكل آلي.يشير قانون صندوق النفقة الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية إلى أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما “تعذّر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن دفعها، حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل “أقصاه خمسة أيام” على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن والمدين) “في أجل أقصاه 48 ساعة”. وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل “أقصاه ثلاثة أيام” على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل “أقصاه 25 يوما” من تاريخ التبليغ. وتصرف المستحقات المالية للمستفيد في أجل 25 يوما، من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 من ذات القانون لا سيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي، كما تستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالية للمستفيد شهريا، إلى حين سقوط حقه في الاستفادة منها. كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق والتي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها والرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق، فضلا عن الهبات والوصايا. وجاء في ذات القانون ضرورة إعلام المستفيد أو الدائن بالنفقة القاضي المختص بأي تغيير يطرأ على حالتهما الاجتماعية أو القانونية من شأنه احتمال التأثير في استحقاق النفقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثه، حيث يفصل القاضي المختص في مدى تأثير هذا التغيير على استحقاق النفقة بأمر ولائي، يبلغ إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح المختصة عن طريق أمانة الضبط في أجل أقصاه ثماني وأربعون ساعة من تاريخ صدوره. وحسب نفس المصدر، فإن أمين الخزينة للولاية يتولى تحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من الأزواج المدينين بالنفقة بناء على أمر بالإيراد تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، حيث أن “الاستفادة من أحكام هذا القانون لا تكون دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات” أما الإدلاء بتصريحات غير صحيحة للاستفادة من أحكام نفس القانون فتترتب عليها عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويلزم كل من استفاد من مستحقات دون وجه بردها.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)