الجزائر

الوجه الخاص بالنظام العام في المنازعات الادارية



بمقتضى المادة 843 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، يلتزم القاضي الاداري بإثارة أي وجه خاص بالنظام العام، حتى و لو لم يثره الخصوم. و يتوجب عليه إعلام الأطراف بهذا الوجه، وتحديد الأجل الذي يمكن لهم فيه الرد عليه. وفي هذه الدراسة سنحاول الإجابة على أربعة أسئلة أساسية: ماهو الوجه الخاص بالنظام العام؟ وما هي خصائصه وأصنافه القانونية؟ ماهي الشروط المطلوبة حتى يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه؟ و ما هي الالتزامات الإجرائية المفروضة على القاضي الاداري حينما يثير مثل هذا الوجه؟

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)