الجزائر

الهيئـة التشريعية الجزائرية ..التاريخ والمهام



بفضل أول نص تمثّل في صدور بيان أول نوفمبر 1954 والذي كان بمثابة دستور حدد معالم الدولة الجزائرية المعاصرة، واكب التشريع الجزائري العصر الحديث بعمر بلغ الخمسة والخمسين سنة عبر مسارات مختلفة، اختلاف الظروف التي تحكمها والسياسات التي تضفي عليها طابعها فتستمد منها الأحكام القانونية التي تنبثق من واقع المجتمع وتعود إليه لتحكمه وفق خصوصيات كل مرحلة تاريخية مرّ بها بما لها وما عليها.  في خضم ثورة التحرير الوطني المظفرة 1962 -1954 التي خاضها الشعب الجزائري ببسالة لا تطاولها بسالة، وشجاعة لا تضارعها شجاعة، وبطولة لا تقارعها بطولة في العالم المعاصر، قدم فيها تضحيات لا تقارن بلغت بشريا مليون ونصف المليون شهيد، ناهيك عن ضحايا ثورات ومواجهات قبلها دامت 124 سنة من 1830 إلى 1954 تاريخ اندلاع ثورة السبع سنوات ونصف.
إنها 132 سنة كاملة من سيطرة الاستعمار الغاشم الذي حكم البلاد والعباد بنصوص قانونية خاصة، أباحت استعمال الحديد والنار ضد الإنسان الجزائري الذي كانت تلك التشريعات الاستعمارية تعتبره موطنا من الدرجة الثانية وتتعامل معه بنفس المنطق الهجين.
امتعاضا من تلك النصوص الجائرة ورفضا لها وعملا على سنّ قوانين وطنية بديلة تستمد روحها من طبيعة مكونات المجتمع الجزائري الثقافية ومرجعياته الحضارية وقيمه الروحية، تولى اعدادها وتطبيقها المجلس الوطني للثورة الذي انبثق سنة 1956 عن المؤتمر الأول للثورة المعروف باسم ''مؤتمر الصومام''، في مقدمتها قانون المجالس البلدية أو ما يسمى ''باللجان الخماسية'' التي كانت تتكون آنذاك من 5 أعضاء يتوّلون تصريف الأعمال بما يناسب مجريات حياة المواطن الجزائري ويحترم تشريعات الدين الاسلامي الحنيف.
وعند افتكاك الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية من بين مخالب الاستعمار الفرنسي الحاقد الغاشم سنة 1962، تأسس مجلس وطني تأسيسي، عهد إليه إعداد الدستور وتعيين حكومة بدلا عن الحكومة المؤقتة المولودة عام 1958، واستلام السلطة من الهيئة التنفيذية المؤقتة، ثم مددت عهدته بموجب أول دستور جزائري سنة 1963، وذلك إلى غاية انتخاب أول مجلس وطني تشريعي بتاريخ 20 سبتمبر .1964 إلاّ أن ''إنقلاب'' أو ''حركة'' أو ''انتفاضة'' 19 جوان 1965 عجّلت بتجميد العمل بالدستور وتجميد هذا المجلس التشريعي، وحل محله مجلس ثوري يتكون من 26 قياديا من ضباط ومجاهدين، سمي في صلب النص بــ''مجلس الثورة''.
ومن ذلك التاريخ سادت الشرعية الثورية في البلاد وتولت أمر التشريع الحكومة بتفويض من مجلس الثورة طبقا لأمر جويلية 1965 وذلك لمدة 12 عاما، أي إلى حين صدور دستور 19 نوفمبر من سنة 1976 الذي أقر ضرورة وجود مجلس شعبي وطني، تم انتخابه انتخابا مباشرا وسريا سنة 1977 طبقا لأحكام الدستور لمدة 5 سنوات.
واستمر المجلس الشعبي الوطني ''البرلمان'' في ظل النظام السياسي الشمولي ''الاشتراكي'' يمارس الوظيفة التشريعية كجهاز من أجهزة الدولة مدة 3 عهدات تشريعية متلاحقة ''15 سنة'' إلى حين الاستفتاء عن دستور 23 فيفري 1989 الذي كرس النظام التعددي الديمقراطي الانفتاحي الذي أقر نظام الفصل بين السلطات في شكله الديمقراطي الحالي شبه الرئاسي، فجرت أول انتخابات تشريعية تعددية مباشرة وسرية في دورين سنة 1991 كان من نتائج دورها الأول حل المجلس الشعبي الوطني الموروث عن العهد الاشتراكي، واستقالة رئيس الجمهورية، وتوقيف المسار الانتخابي بإلغاء النتائج المتمخضة عن الدور الأول وعدم استكمال الدور الثاني للانتخابات.
إثر هذا التعليق وذاك الشغور الذي أحدثته استقالة رئيس الجمهورية، ومن أجل السهر على استمرار الدولة، وعملا على توفير الشروط الضرورية التي تضمن السير العادي للمؤسسات في ظل النظام الدستوري القائم آنذاك، وباعتباره مؤسسة دستورية، أعلن المجلس الأعلى للأمن المتكون من (رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل حافظ الأختام، وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الخارجية، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي) بتاريخ 14 جانفي 1992 عن إقامة مجلس أعلى للدولة يتكوّن من خمسة أعضاء كجهاز للإنابة يستكمل العهدة الرئاسية 1988 - 1993 يتمتع بكل السلطات والصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، إلاّ أن الوضعية الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد حينها أمام حل المجلس الشعبي الوطني وتوقيف المسار الانتخابي واستقالة رئيس الجمهورية لا يمكنها أن تستمر دون إفراز مخاطر جمّة على الدولة والجمهورية كما جاء في الإعلان المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة يمارس جميع السلطات التي يعهد بها الدستور المعمول به وقتها لرئيس الجمهورية.
وقد حددت له مدة المهمة الموكولة إليه مع نهاية الفترة الرئاسية الناتجة عن انتخابات ديسمبر 1988 أي إلى نهاية سنة 1993، وهي المدة التي كانت كافية لتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات وللنظام الدستوري. ولإلزامية وجود جهة تشريعية استشارية تساعده على أداء مهامه، عيّن المجلس الاستشاري الوطني الذي تولى مهمة استشارية يبدي رأيه في النصوص التي يعرضها عليه المجلس الأعلى للدولة. ووفاء بالوعد وعند انتهاء المدة الزمنية الممنوحة للمجلس الأعلى للدولة ولهيئته الاستشارية ''المجلس الاستشاري الوطني 60 عضوا'' وفي إطار ضرورة العودة وبسرعة إلى المسار الديمقراطي الذي تعطل، نظم المجلس الأعلى للدولة ندوة وطنية سميت بندوة ''الوفاق الوطني'' في شهر يناير 1994 جمعت مختلف القوى النشطة في البلاد، أسفرت عن أرضية الوفاق الوطني التي قررت إنشاء هيئة تشريعية تكونت من 178 عضو بدل 200 عضو، العدد الذي أقرته الندوة والذي كان أكثر تمثيلا سميت بـ''المجلس الوطني الانتقالي'' حددت له عهدة بثلاث سنوات كحد أقصى يمثل الدولة و30 حزبا سياسيا ومختلف القوى الاقتصادية والاجتماعية يضطلع بالوظيفة التشريعية عن طريق الأوامر المعروضة عليه، أو بمبادرة من ثلث أعضائه.
في نفس المدة وقبل نهاية المرحلة الانتقالية 1994/1997 نظمت أول انتخابات رئاسية تعددية بتاريخ 16 نوفمبر 1995 شارك فيها أربعة مترشحين، ثم جرى تعديل على دستور 1989 عبر استفتاء شعبي في 28 نوفمبر .1996 وكون أن العالم الحديث بدأ يرسّخ معالم لقيام الثنائية البرلمانية كأسس وقيم ينشأ عليها النظام السياسي الديمقراطي الرشيد كونه يُفعّل الأداء البرلماني بتوسع أكثر يمسّ مختلف شرائح المجتمع ويعمّق الاضطلاع بمصالحه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فعامل استقرار لممارسة سلطة الدولة.
أرسى هذا التعديل نظام الغرفتين ''المجلس الشعبي الوطني'' و''مجلس الأمة'' لأول مرة في الحياة السياسية الدستورية الجزائرية، حيث أن السلطة التشريعية صار يمارسها برلمان يتكون من غرفتين هي المجلس الشعبي الوطني الذي ينتخب أعضاؤه انتخابا سريا مباشرا من الشعب لمدة 5 سنوات، مثل انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الأمة الذي ينتخب ثلثا أعضائه انتخابا غير مباشر من طرف المنتخبين المحليين في المجالس الشعبية البلدية والولائية. أما الثلث الآخر فيعيّنه رئيس الجمهورية من بين فعاليات المجتمع ومرجعياته لمدة 6 سنوات.
وما أن انتهت الفترة الانتقالية، وحيث أنه على إثر التعديل الدستوري لسنة 1996 عدل القانون العضوي للانتخابات والقانون العضوي للأحزاب السياسية، جرى انتخاب أول مجلس شعبي وطني تعددي للفترة التشريعية الرابعة يتكون من 389 عضو وذلك سنة 1997، إذ أن العهدات الأولى والثانية والثالثة كانت في العهد الأحادي.
وطبقا لذات الدستور 1996 أنشئ مجلس الأمة لأول مرة في تاريخ البلاد، وفي ظل نفس الدستور أيضا جرت انتخابات العهدة الخامسة للمجلس الشعبي الوطني 2002/2007 فالعهدة السادسة ''الحالية'' 2007/2012، يمارس من خلال أحكام الدستور البرلمان الجزائري مهمتي التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ومناقشة مخططات عملها والتصويت عليها ومساءلتها وضبط الموازنة العامة، وذلك بعد الانتقال من الواحدية إلى التعددية الحزبية والثنائية البرلمانية.



سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)