باستثناء حالة القوة القاهرة و الوفاة ، الأصل في الالتزامات العقدية ان أطراف العلاقة لا يتحللون من ذلك الالتزام حتى تنفيذ العقد و بحسن نية ، و إلا ترتب عليهم مسائلة المخل في صورة التعويض أو جزاءات أخرى مختلفة ، و خاصة ما تعلق بالصفقة العمومية باعتبارها عقد إداري . فالتعويض جزاء يقابل ( المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد) في حالة الإخلال، كما انه يدخل تحت عنوان الجزاءات المالية ، إلى جانب الغرامات و مصادرة الضمان ، و تارة يوصف بالجزاء الضاغط ، و طبيعته القانونية انه مقابل للضرر الذي أصاب المرفق العام، تطبيقا للقاعدة العامة " كل ضرر يستحق التعويض."
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/02/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بن عبد المالك بوفلجة
المصدر : دفاتر السياسة والقانون Volume 9, Numéro 17, Pages 119-129 2017-06-01