الجزائر

المنتج في إطار المسؤولية عن فعل الأشياء



لقد حاول المشرع تعريف المنتوج في كل من القانون المدني والمرسوم المتعلق برقابة الجودة وقمع غش وقانون حماية المستهلك إلا أننا نلاحظ عدم التوافق بين أحكام مسؤولية المنتج في المادة 140 مكرر من القانون المدني وأحكامها في القواعد الخاصة بحماية المستهلك والتي تشترط لتطبيقها توفر أمرين الأول يتمثل في وجود سلعة أو خدمة وهي المنتجات الصناعية أو الطبيعية أو خدمات تقدم للمستهلك، الأمر الثاني هو عرض هذا المنتوج بغرض الاستهلاك فالعرض يعتبر معيار لتطبيق قانون الاستهلاك، أما القانون المدني فتشترط توفر شرطين، الأول وجود منتوج يتمثل في منقول مادي سواء منتجات صناعية أو طبيعية، والشرط الثاني يتمثل في وجود عيب بالمنتوج يلحق ضرر بالغير. ومنه يمكننا القول أن القواعد الخاصة بحماية المستهلك لا تغني عن تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون المدني، فسبب تكريس المشرع لمسؤولية المنتج في المادة 140 مكرر من القانون المدني هو قصور القواعد الخاصة عن توفير السلامة والصحة والأمن اللازمين للمستهلك في مقابل العيوب التي تتضمنها المنتجات خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)