الجزائر

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور: طبي: النص يساهم في أخلقة الحياة العامة والقضاء على التحايل


صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي.ويهدف هذا النص إلى وضع حد لهذه الظاهرة التي مست العديد من المجالات، وتميزت بحصول البعض دون وجه حق على امتيازات، منح، أو مساعدات اجتماعية، أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن وغيره، وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية.
وكان وزير العدل قد أشار إلى أن هذا المشروع الذي يمثل إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات مكافحة التزوير واستعمال المزور، يهدف لتحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة، إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات، ضمان المساواة أمام الجميع، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق، ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها، وتحديد الجرائم المعنية والعقوبات المطبقة عليها".
كما يقترح مشروع القانون إدراج جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات ضمن هذا القانون الجديد، والذي يشمل مجال تطبيقه، تزوير الوثائق والمحررات، التزوير للحصول دون وجه حق على الإعانات الحكومية أو الإعفاءات أو التزوير للتهرب من الالتزامات، تزوير النقود والسندات المالية والذي قد يشمل العملات الرقمية، تقليد الأختام والطوابع والدمغات والعلامات، شهادة الزور واليمين الكاذبة، وكذا انتحال الوظائف والألقاب والأسماء.
ويدعو المشروع ذاته لوضع آليات للحيلولة دون وقوع هذا النوع من الجرائم، من خلال اعتماد الرقمنة وإلزام السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات بتأمين الوثائق، وكذا تعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين، إلى جانب ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في المجال.
وينص أيضا على مباشرة النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم التي ينص عليها، وعلى إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع.
وإذا ألحقت الجريمة ضررا بالخزينة العمومية، فينص المشروع على أن يتأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية.
كما ينص على اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع التي ترتكب خارج الإقليم الوطني وتسبب أضرارا بالجزائر ومؤسساتها ومواطنيها.
وفيما تعلق بالأحكام الجزائية، فيقترح المشروع عقوبات قد تصل إلى السجن ل 30 سنة أو المؤبد، كما تشدد العقوبة في حالة تواطؤ أو تورط موظفي الدولة في عمليات التزوير واستعمال المزور.
وعقب جلسة التصويت على المشروع أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، سيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات.
واعتبر طبي أن تصويت النواب على النص المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، يعكس حرصهم على "أخلقة الحياة العامة للبلاد ومكافحة كل الظواهر السلبية التي تحولت إلى سلوكيات مجتمعية خطيرة وسيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات".
و أضاف بأن هذا النص "سيسمح من خلال التدابير الاحترازية والآليات التي تضمنها بتعزيز المنظومة التشريعية الجزائية التي تحارب الظواهر المؤثرة سلبا على الإدارة واستقرار المعاملات في المجتمع و شفافيتها". ق.و
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)