الجزائر - A la une

المدارس الخاصة.. بداية نهاية حالة الفوضى والتسيب



المدارس الخاصة.. بداية نهاية حالة الفوضى والتسيب
ناقش مجلس الحكومة، أمس، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها. ويتعلق الأمر بدفتر شروط يضبط نشاط هذه المؤسسات التربوية التي يتهمها أولياء تلاميذ بالعمل خارج القانون وإبقاء أبنائهم رهينة قرارات وإجراءات لا علاقة لها بالطابع الخصوصي لها، ما يفسر قرار استحداث عقد يربط الطرفين، منذ سنوات، يضمن لكل واحد حقه، خاصة، ما تعلق بالجانب المادي. وجاء القرار، عقب تصريحات وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، التي اعترف من خلالها بأن المدرسة الخاصة، هي مؤسسة تجارية، من حقها أن تصبو إلى أرباح، مشيرا إلى أن علاقة القطاع الحالية مع التعليم الخاص "بيداغوجية ومراقبة"، حيث تسعى مصالحه، من خلال دفتر الشروط الجديد، إلى ضمان نفس الحقوق والواجبات للتلاميذ، سواء في التعليم الخاص أو العام. غير أن تأخر إصدار دفتر الشروط خلّف استياء أصحابها، خاصة من الذين شرعوا في توسيع المراحل التعليمية بمدارسهم أو المستثمرين الراغبين في فتح مدارس خاصة، قبل أن يتم مناقشة المشروع على مستوى مجلس الحكومة، أمس، في إطار تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات.   حملة غلق واسعة خلال عهدة الوزيرة السابقة بن غبريط   وكانت وزارة التربية قد شددت إجراءات منح تراخيص فتح المدارس الخاصة في عهد الوزيرة السابقة، نورية بن غبريط، التي اتهمت بـ"التحامل" على أصحابها، من خلال تنصيب لجنة تقنية داخلية يترأسها مدير التعليم الثانوي، تولت مهمة دراسة طلبات إنشاء هذه المؤسسات ومدى مطابقتها لدفتر الشروط، وتقوم بمتابعة نشاطها بعد اعتمادها ومراقبة أدائها من خلال عقد اجتماعات دورية واستثنائية تنبثق عنها تقارير تسلّم إلى الوزيرة شخصيا، على خلفية النتائج الكارثية التي سجلتها في مختلف الامتحانات النهائية وقتها. ويتعلق الأمر بإيداع طلبات إنشاء هذه المؤسسات لدى مديريات التربية، مرفقة بالملفات التقنية الكاملة طبقا لبنود دفتر الشروط وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05/432 المؤرخ في 08 نوفمبر 2005، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. وشددت الوزارة آنذاك على عدم الترخيص بفتح مدرسة خاصة وممارسة النشاط التربوي، إلا بعد التأكد من توفر جميع المقاييس، بعد أن سجل ارتفاعا كبيرا في عددها، مقابل، تراجع النتائج المسجلة خاصة بالنسبة للامتحانات النهائية والرسمية. وبناء على ذلك، تم تنصيب لجنة تقنية على مستوى وزارة التربية، بموجب القرار رقم 45/2014، كإجراء تكميلي يرافق دفتر الشروط الإجباري قبل منح أي ترخيص، وتقوم هذه اللجنة بمرافقة المدارس الخاصة ومتابعة إجراءات إيداع طلبات إنشاء هذه المؤسسات لدى مديريات التربية. وبالنظر إلى الخروقات التي تم تسجيلها من قبل عدد كبير من المدارس الخاصة، بسبب تخليها عن البرنامج الوطني واعتمادها برامج أجنبية في التدريس، أعلنت وزارة التربية، مجددا، الحرب على المؤسسات "الخارجة عن القانون"، من خلال إنزال لفرق تفتيش ومراقبة، كان وراء غلق عدد منها نهائيا وتوجيه إعذارات بالغلق لأخرى، قبل أن يتكرر رسميا إخضاع تسييرها إلى "عقد تمدرس" يربطها بأولياء التلاميذ.   عقد تمدرس بين المدارس الخاصة والأولياء   وأهم ما جاء في العقد إعفاء وليّ التلميذ من دفع المصاريف المستحقة للتمدرس في المدارس الخاصة في بعض الحالات القاهرة، ومكّنهم أيضا من دفع مستحقات تمدرس أبنائهم بالتقسيط وعلى دفعات في حال أثبتوا عدم قدرتهم على دفعها كاملة، في حين حدد مسؤولية فض الخلافات بين الطرفين، حسب طبيعتها، من بيداغوجية وتجارية، كما أجبر أصحاب المؤسسات الخاصة على إدراج بنود هذا الإطار التنظيمي والقانوني في العقد المبرم مع الأولياء وإخطارهم به، كما ألزم المؤسسات الخاصة التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية وتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية. وجاء العقد في 25 مادة تضمّنت كل الجوانب التي من شأنها تنظيم سير هذه المدارس، حيث ألزمت المدرسة الخاصة باحترام مستويات التعليم المرخّص بها والتعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية وتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية، إضافة إلى استعمال الوسائل والدعائم البيداغوجية المعتمدة من قبل الوزارة، مثل الكتب المدرسية ودلائل المعلمين والقواميس والمعاجم والخرائط والمخططات والتسجيلات السمعية البصرية التعليمية، وشددت على احترام الحجم الساعي التعليمي الرسمي والمعاملات الرسمية، حسب المواد والشعب والمستويات التعليمية، وتطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة بقرار من وزير التربية، مع تطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به، ناهيك عن ضمان تسجيلهم للمشاركة في الامتحانات المدرسية الوطنية والتقيّد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بهما في قطاع التربية. ونصت المادة على تطبيق نظام المعالجة البيداغوجية والاستدراك والدعم المدرسي وفق النصوص التنظيمية المعمول بها. أما المادة السادسة الخاصة بالنشاطات الاختيارية، فنصّت على أنه إضافة إلى النشاطات التربوية الرسمية، يمكن للمؤسسة الخاصة، بعد ترخيص من وزارة التربية وموافقة وليّ التلميذ، تقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية، لا سيما ورشات الرسم والقراءة والكتابة، وغيرها، إضافة إلى الخرجات التربوية التعليمية والثقافية والرياضية، على أن يخضع هذا إلى الأحكام والترتيبات التنظيمية السارية المفعول. ويعاب على المدارس الخاصة، خلال السنوات الأخيرة، تحوّلها إلى وعاء استقبال للتلاميذ المتسربين من المدرسة العمومية، وهو "أمر مشروع"، حسب أصحابها، ولا يعاقب عليه القانون كون العملية تسمح باستعادة هؤلاء التلاميذ واستيعابهم قصد حمايتهم من الانحراف، حيث أن الشرط الوحيد الذي ألزمت به وزارة التربية المدارس الخاصة، هو إنهاء ما تبقى من مشوار التلميذ الدراسي في مدرسة خاصة، باعتبار أن القانون يمنع عودته إلى المدرسة العمومية التي طرد منها.  


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)