الجزائر

المجلس الدستوري يصدر فتواه في نصوص الإصلاح الأولى إسقاط القيود عن ترشح المتجنسين للانتخابات



صدرت، أمس، فتاوى المجلس الدستوري في أولى نصوص الإصلاح السياسي، وهي قانون الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية والتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، فيما تأجل صدور رأي المجلس في قانون الأحزاب السياسية رغم الحاجة إليه لاعتماد أحزاب جديدة. وأسقط المجلس الدستوري القيود التي وضعها نواب المجلس الشعبي الوطني على ترشح مكتسبي الجنسية الجزائرية المنصوص عليها في الشطر الثاني من المادتين 78 و90 من قانون الانتخابات، لتناقضهما مع أحكام المادتين 29 و31 من الدستور اللتين تكرسان المساواة في الحقوق بين المواطنين. وقام المجلس تبعا لذلك بمطالبة الحكومة ببتر الشطر الثاني من المادتين اللتين نصتا على أن كون المرشحين للمجالس الوطنية والمحلية المنتخبة ذوي جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ 8 سنوات على الأقل، وأبقى على شرط الحصول على الجنسية الجزائرية ضمن الشروط الأخرى مثل السن والخدمة الوطنية، وألا يكون محكوما عليه بالإعدام. وأسقط المجلس أيضا المطة الأولى من المادة 170 الخاصة بصلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، لتداخلها مع صلاحيات المجلس الدستوري والمساس بالفصل بين السلطات، وكانت تعطي للجنة الوطنية للمراقبة حق السهر على كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات. ودعا الحكومة إلى تصويب أحكام المادتين 168 و169 الخاصتين بصلاحية اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. كما تحفظ المجلس الدستوري على بنود الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 من قانون التنافي مع العهدة البرلمانية، لتناقضهما مع أحكام الدستور، ما تطلب حذفهما، ما يعني إلزام البرلماني الذي يقع في حالة التنافي بالفصل بين الاحتفاظ بمنصبه كبرلماني أو الاستقالة. وكانت الفقرتان 2 و3 من القانون تتيحان لمكتبي غرفتي البرلمان اللجوء إلى المجلس الدستوري لإبداء الرأي في حالة عدم وصول مكتب الغرفة البرلمانية إلى إثبات حالة التنافي. وأسقط المجلس الدستوري الاستثناء الذي منحته المادة 5 من القانون لأساتذة التعليم العالي لمهمة التدريس ومهمة أستاذ الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية والعمل البرلماني في آن واحد، ورأى أن ذلك قد يلحق ضررا بمهنته البرلمانية وينشئ تعارضا بين مهنته ومصالحه. ورأى المجلس أن حالات التنافي لا تنطبق على ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثـر على الممارسة العادية للعهدة، بشرط الموافقة من مكتب الغرفة البرلمانية المعنية والقيام بمهمة لدى الدولة، شرط ألا تتجاوز السنة. ورغم تعقيده، فضل المجلس الدستوري تجاهل تناقضات القانون الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، واكتفى بالتحفظ على المادة الثامنة منه التي تلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي أمام البرلمان، بخصوص تطبيق أحكام هذا القانون، لتجاوزه أحكام الدستور وخصوصا المواد .134 ,133 ,84 ,80 ويبدو من قراءة المجلس الدستوري عدم اقتناعه بمحتوى الكثير من المواد، لكنه فضل على ما يبدو تمريرها حتى لا تعطل هذه النصوص، على أن تراجع لاحقا. ورغم المصادقة عليها من قبل الرئيس بوتفليقة، نهاية الأسبوع الماضي، لم يصدر قانون الأحزاب المنتظر، وهو الشرط الذي وضعته السلطات لاعتماد أحزاب جديدة.  


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)