الجزائر

القيمة القانونية للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للدول الغير اطراف


المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دائمة نشأت بموجب معاهدة دولية، اتفق أطرافــها علي ضرورة التحقيق ومحاكمة أشد الجرائم خطورة وأكثرها اهتماما من جانب المجتمع الدولي، وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان. والواقع أن وجود آليات قوية ومستقلة قائمة علي تحقيق العدالة الجنائية الدولية من أهم دعائم الحفاظ علي الأمن الدولي وإعــادة السلام إلي كافة أنحاء المعمورة، فضلا عن أن إنشاء تلك الآليات يعكس تطور الشعور بالمسئوليـة والعدالة كقيم معترف بها علي المستوي الدولي, وحتى تكون هناك عدالة فعلية نافذة فلابد ألا يستثني أحداً من إمكانية الخضوع لسلطة القضاء حالة الادعاء عليه وإلا لكنا بصدد عدالة ناقصة غير منتجة فالقاعدة العامة أن الدول غير الأطراف في الاتفاقية لا يقع عليها التزام التعاون مع المحكمة،غير أن ذلك لايمنع المحكمة الجنائية الدولة من أن تباشر وظائفها وسلطاتها على اقليم دولة غير طرف في النظام الأساسي بموجب اتفاق خاص مع تلك الدولة المادة 4 فقرة 2 فان الدول غير الأطراف قد تجد نفسها ملزمة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة وان تقدم كافة التسهيلات فمن المعلوم أن أية معاهدة دولية تنتج آثارها فقط بين أطرافها، ومن ثم فالمبدأ الحاكم للـمعاهـدات الدولية هو مبدأ الأثر النسبي للمعاهدة Principe de relativites بيد أن هذا المبدأ قد لا يكون له أثر إذا وافقت الدولة التي ليست من أطراف تلك المعاهدة على سريان أحكام المعاهدة عليها، أي أن رضاء الدولة المعنية مناط خضوعها لأحكام المعاهدة.

تنزيل الملف
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)