الجزائر

القضية عرفت تعاطف جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان



القضية عرفت تعاطف جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان
رفع والي وهران زعلان عبد الغني دعوى اعتراضية لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة وهران والقاضية بطرد عائلة حداد وإخلائها البناية التي كانت تقطنها من الاستقلال، بعدما رفعت جمعية تجمع الله المسيحية دعوى قضائية ضدها على أساس أن البناية محل النزاع ملك للجمعية. واعتبر الوالي أن الحكم مخالف لقوانين الجمهورية وأحكام السيادة الوطنية وخرق للقواعد الجوهرية للإجراءات القضائية. وهي القضية التي أثارت تعاطف جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان مع عائلة حداد التي تتشرد في الشارع منذ شهرين، والتي تناولتها "البلاد" في تحقيق مفصل حول تجدد مساعي من يعرفون بالأقدام السوداء لاسترجاع ممتلكاتهم بوهران.واعتبر والي وهران في المراسلة الموجة إلى قسم الإيجار لفرع محكمة وهران بالصديقية أرفقها بجميع الأدلة والوثائق، والتي تحوز "البلاد" نسخة منها، أن الحكم الصادر والقاضي بإخلاء البناية من طرف عائلة حداد لصالح الجمعية المسيحية، اعتبر أنه هدر لحق مواطنين جزائريين كما أهدر حق الدولة الجزائرية. وقال الوالي إن الحكم القضائي المعترض فيه مخالف لقوانين الجمهورية وأحكام السيادة الوطنية وخرق للقواعد الجوهرية للإجراءات القضائية، لأنه جاء معيبا من ثلاثة أوجه مترابطا فيما بينها ترشح إلغاءه كليا والتصدي من جديد بالفصل عكس ما قضي به، وتتمثل الأوجه الثلاثة في مخالفة القواعد الشكلية، حيث أورد الوالي أن الحكم الصادر أغفل قاعدة شكلية جوهرية متعلقة بالنظام العام وهي أن وصف الجمعية المدعية تأسست حسب تصريحاتها في سنة 1955 ولكي تباشر نشاطها على أرض الوطن لا بد لها من تجديد كيانها وقانونها الأساسي وأهدافها طبقا للقوانين الجزائرية التي تدير الجمعيات، وأن تحصل بالتبعية على قرار اعتماد من الدولة الجزائرية، وهي الإجراءات التي قال الوالي إن الحكم المعترض فيه لم يفحصها مضيفا أنها مرتبطة بالنظام العام ويفترض أن يثيرها القضاء من تلقاء نفسه دون حاجة إلى دفع، حسب ما ورد في المراسلة المطولة التي وضع فيها 3 فرضيات أمام المحكمة: الفرضية الأولى أن الجمعية الدينية "تجمع الله لوهران" جمعية أجنبية محضة، وهو ما يتوجب عدم تقبل دعواها في الشكل لأن الجمعية لم تعد تنشط في التراب الوطني، الفرضية الثانية هي أن تكون الجمعية لم تغادر التراب الوطني بعد الاستقلال وواصلت نشاطها إلى حين رفع دعوى الطرد، وهو ما تدعيه الجمعية. وقال الوالي إنه في حال التسليم بهذا الفرضية فإنها تكون ملزمة بأن تستصدر الموافقة الكتابية الصريحة من وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يمنحها في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية، ثم يجدد لها هذا الاعتماد مرة أخرى ثم يجدد مرة ثالثة من قبل وزير الداخلية طبقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 04/12/1990، وهو ما لم تقم به الجمعية. وتساءل الوالي كيف لم يطلب منها قرارات الاعتماد الوزارية باعتبارها أصبحت جمعية أجنبية تمارس نشاطها دون ترخيص. أما الفرضية الثالثة والتي اعتبرها الوالي صحيحة فإنها تنطبق على الوقائع الصحيحة والمتمثلة في حيازة عائلة حداد للعقار منذ الستينيات من القرن الماضي بصفة هادئة ومستمرة دون انقطاع وهو ما اعتبره الوالي دليلا على أن هذه الجمعية قد غادرت التراب الوطني بعدما أصدرت الجمهورية الجزائرية الأوامر والمراسيم المرتبطة بالسيادة، إضافة إلى أن الطرح أيده إرسال مدير أملاك الدولة لولاية وهران الذي أفاد بأن العقار محل دعوى الطرد قد آل إلى الدولة بموجب الأمر 66/102 المؤرخ في 06 ماي 1966 المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة، وهو ما قال الوالي إن المحكمة الابتدائية والمجلس قد أخطآ في التكييف بحيث كان عليهما أن يقضيا بعدم قبول الدعوى الابتدائية لانتفاء صفة المالك في الجمعية نظرا لأيلولة العقار محل النزاع لذمة الدولة، وقال إن هنا أيضا أخطاء القضاء المعاد، مضيفا أن كل الفرضيات الثلاث وما احتوت من احتمالات قد أخطأ القضاء. أما الوجه الثاني الذي قال إن الحكم جاء معيبا فيتمثل في مخالفته للنصوص القانونية المرتبطة بأحكام السيادة، مثل الأمر الصادر في 2006 المتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، والمادة 42 من قانون المالية لسنة 2010، ومرسوم 2007 المتضمن تحديد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين. وختم الوالي الرسالة برجائه من المحكمة أن تقبل الاعتراض غير خارج عن الخصومة شكلا، وفي الموضوع أن تقوم بالتراجع عن الحكم المعترض فيه وإلغائه إلغاء كليا.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)