القانون الشرعي لتثبيت الملكية العقارية 22 أفريل 1863
من طرف سعادة نابليون امبرور الفرانساويين بنعمة الله والإرادة العامية السلام على كافة الحاضرين الخالفين أما بعد قد استحسنا القانون الشرعي الأنى ذكره وانفذناه انفاذا وذلك بفصرنا الطويليرى وبتاريخ 22 أبريل سنة 1823
الفصل الأول
إن الأراضي التي تصرف أعراش الصحراء والتل من البلاد الجزائرية باي حجة كان قد صار ملكها مستقلا لأهل الأعراش المذكورة إن لم ينقطع التصرف المذكور منذ ابتداء استقراهم فيها إلى الأن وكان ذلك معروفا بالتواتر ثم أن المعاملات والتقسيمات والتنقيصات التي قد جرت في أمر الأراضي بين لدولة وأهل البلاد الجزائرية تبقى مقررة ثابتة لارجوع فيها
الفصل الثاني
ان وكلاء الدولة المكلفين بتدبير الأمور الأتي ذكرها يشرعون فيها بلا توان أولا يحددون الأراضي التي لأعراش الصحراء والتل ثانيا يقسمون أرض كل عرش من أعراش بلاد التل وغيرها من الأوطان القابلة للحراثة ويوزعونها على الدواير التي يشتمل عليها العرش المذكور بعد تعيين الأراضي التي يلزم بقاوها على حالها من مسارح للأنعام وغير ذلك ليكون منفعتها عامة لأهل العرش المذكورة ثالثا يقسم الوكلاء القطعة الحاصلة لكل دوار ويفردون أقسامها لأهل.
الفصل الثالث
سيصدر قانون من طرف ديوان مشورة الدولة يتعين فيه كل ما يتعلق بالأمور الآتي ذكرها وهي أولا كيفية العمل في تحديد أرض كل عرش ثانيا كيفية العمل في تقسيم أرض كل عرش بين الدواوير التي يشتمل عليها العرش المذكور وكيفية العمل حين يريد أهل الدوار نقل أملاكهم إلى غيرهم وذكر شروط ذلك كله ثالثا كيفية العمل والشروط اللازمة في تقرير ملكية الأقسام لأهل الدواير وأشخاصها على حسب حقوقهم المتقدمة ونظرا إلى عوايد الوطن وكيفية إصدار رسوم التليك لهم من دواوين الدولة.
الفصل الرابع
إن المطالب المخزنية وأنواع اللوازم التي يجب دفعها على الأعراش المستفزين في تلك الأراضي لاتزار الدولة تقبضها كما تقدم ….. يصدر بخلاف ذلك أوامر سلطانية في صورة قوانين من طرف مشورة الدولة.
الفصل الخامس
إن حقوق الدولة في أملاك البايلك وحقوق كل من كان مستقلا بملكك …. لا تغبرها وكذلك لا تغير في حال الأملاك التي تسمى الدومين العامى وقد ذكرت أنواعها في الفصل الثاني من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 كما لا تغير في حال الأملاك الخاصة بالدولة ولا سيما فيها يتعلق بغابات الأشجار الكبيرة والصغيرة كما هو مقرر في القسم الرابع من الفصل الرابع من القانون المذكور.
الفصل السادس
قد نقص وابطل القسم الثاني والقسم الثالث من الفصل الرابع عشر من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 المتضمن تثبيت ملكية الأملاك التي في البلاد الجزائرية لكن الأراضي التي يقسمها وكلاء الدولة بين أهل الدواير لا يجوز إنتقالها لغيرهم إلا منذ يوم صدور الرسوم المتضمنة تقريرها لهم ملكا مستقلا.
الفصل السابع
لا تغير فيما سوى ذلك من الشروط المعينة في القانون الشرعي 12 جوان 1851 ولا سيما الشروط المختصة بشأن …… وجبر الدولة الناس على بيع أملاكهم كلما تدعوها إلى ذلك المصلحة العامة
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 29/01/2012
مضاف من طرف : yasmine27
المصدر : وزارة المجاهدين الجزائر