الجزائر

الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها



الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها
الصفة الشرعية للخطبة:
ليست الخطبة إلا مجرد وعد بالزواج، ومن ثم فإنها غير ملزمة لأحد الطرفين -الخاطب والمخطوبة؛ لأنها ليست عقدا وإنما هي وعد بالزواج، لذلك فإنها لا تبيح شرعا للخاطبين إلا النظر إلى مواضعه التي سبق الحديث عنها بشرط وجود محرم للمخطوبة؛ لأنها أجنبية عن الخاطب.
فإذا ما ترآى لأحد الطرفين عدم المضي في إتمام الزواج فإن له ذلك؛ لأن أمر الزواج له شأنه وخطره فيجب فيه التروي وعدم التسرع حتى لا يندم بعد فوات الأوان.
وما اعتاده الناس من تقديم ما يسمونه بالدبلة والشبكة، فإنه أمر لا يمنع منه الشرع طالما أنه لا يتنافى مع قواعده وأحكامه، وإن كان الشرع لا يلزم به إلا إذا كانت هناك اتفاق خاص نزولا على حكم العرف، وهذا موقف إسلامي عظيم.
فالخطبــة لـيـسـت من قبيـــل التعــــاقـد حتى لو اقترنت بقراءة الفـــاتحة( والقصد هوالحمد لله رب العالمين...دون الطلب و الإيجاب وحضور الشاهدين) وتقديم بعض الهدايا ودفع المهر، فلكل منهما حق العدول وإن كان الوفاء بالوعد أمر مستحب.
العـــدول عن الخطبة:(يتباطلوا)
تعارف الناس فيما بينهم عند إعلان الخطبة أن يقرءوا الفاتحة تبركا للوعد بالزواج كما يصاحب، إعلان الخطبة أيضا تقديم الشبكة والهدايا
تعبيرا عن الجدية في الارتباط، وأحيانا يدفع المهر المتفق عليه كله أو بعضه استعدادا لتجهيز بيت الزوجية.
وربما يحدث بين الخاطبين مانعا يمنع من إتمام عملية الزواج فيعدل أحدهما أو كلاهما عن الخطبة.
فإذا ما حدث ذلك فلا يخلو الحال من أمرين:
أولهما: أن يكون سبب العدول هو موت أحد الخاطبين.
الثاني: ألا يكون سبب العدول الموت.
فإذا كان سبب العدول هو موت الزوج فلورثته الحق في استرداد جميع ما دفع من هدايا ونقود إن مات بعد الخطبة قبل العقد أو بعده وقبل الدخول، أما بعد الدخول فليس لهم الحق في استرداد ما قدم من قبل مورثهم؛ لأنها زوجة وليست مخطوبة.
وإن ماتت المخطوبة بعد إعلان الخطبة قبل العقد فمن حق الخاطب استرداد جميع ما قدمه للمخطوبة.
وإن ماتت بعد العقد قبل الدخول فليس من حق الخاطب أن يسترد شيئا مما قدم.
وإن كان سبب العدول ليس موت أحد الخاطبين فلا يخلو الحال من أمرين:
أولهما: ألا يكون قد صاحب الخطبة أو قراءة الفاتحة إيجاب وقبول وعدل أحد الخاطبين عنها، فإن كان قد دفع إليها المهر كله أو بعضه فله

استرداده؛ لأن المهر قد دفع نظير عقد لم يتم، أما ما قدم من شبكة وهدايا فله استرداده إلا ما هلك منها، ويحتكم في مثل هذه الأمور إلى العرف والاتفاق.
الثاني: أن يكون قد صاحب الخطبة وقراءة الفاتحة إيجاب وقبول بحضور شاهدين.
ففي هذه الحالة يعتبر عقد شرعي له آثاره الشرعية، فإن كان العدول من جهة المخطوبة بسبب من جهتها فعندئذ تجري بينهما صيغة الخلع لإبراء الزوج مما لها عليه ولا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وإن كان العدل من جهة الخاطب بسبب من جهته ولم يكن قد سمى لها مهرا فلها المتعة تطيبا لخاطرها تقدر متعتها حسب حال الخاطب يسرًا وعسرًا وتوسطًا؛ لأن العدول هنا طلاق قبل الدخول، والله تعالى يقول: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}1.
وإن كان قد سمى لها مهرا فلها نصفه لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}2.
وإنما لم يجب لها المهر كله ووجب لها نصفه؛ لأنها لم تسلم له البضع فكان لها النصف تطيبا لخاطرها. وفي كلتا الحالتين لا تجب عليها العدة

تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا}1.
أما الشبكة والهدايا فمن حقه استرداد ذلك إلا إذا كان هناك شرط أو اتفاق على عدم الرد عند العدول عن الخِطْبة.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)