استحدث المشرع الجزائري الشهادة التوثيقية بمناسبة تبنيه لنظام الشهر العيني، وذلك عندما نص على أن كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة. وخروجا عن القاعدة العامة قرر أن هذه الواقعة تكفي وحدها لنقل الملكية، وأن الشهر المتعلق بها يعد شهرا كاشفا للحق لا منشأ له. وبصدور قانون الأسرة نظم المشرع مسألة انتقال الحقوق الميراثية، دون أن يتطرق لإثبات نقل الحقوق العينية العقارية عن طريق الوفاة. أما القضاء فلم يستقر على موقف واحد بشأن تكييف الشكلية المقررة بموجب النص على إلزامية إعداد الشهادة التوثيقية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/08/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - وهيبة عثامنه
المصدر : مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية Volume 2, Numéro 3, Pages 461-473