الجزائر

الركن المادي لجنحة الإشهار التضليلي في التشريع الجزائري



لقد جرّم المشرع واقعة الإشهار التضليلي باعتبارها ممارسة تجارية غير نزيهة، في المادتين 28 38 من قانون 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. و باعتبارها جنحة فإنها من بين أركانها الركن المادي، هذا الأخير من خلال صياغة المادة يتكون من عناصره مفترضة، و السلوك المادي.، فالعناصر المفترضة في الركن المادي لهذه الجريمة هي أولا ضرورة تحقق عنصر الإشهار التجاري و ثانيا الصفة في الفاعل بأن يكون عونا اقتصاديا. أما السلوك المادي فيتمثل في ثلاث حالات، الأولى: الإشهار المؤدي إلى التضليل حول المنتج أو الخدمة، الحالة الثانية: تضمن الإشهار عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتجاته أو خدماته أو نشاطه، و الحالة الثالثة:عندما يتعلق الإشهار بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار.

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)