الجزائر

الدولة تتكفّل بنفقة الأطفال والمطلقات وفق إجراءات بسيطة



❊عقوبات مشددة ضد الآباء المتهربين من دفع النفقة
❊ تحريك الدعوى العمومية تلقائيا بجرم عدم دفع النفقة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، على التزام الدولة بطابعها الاجتماعي استنادا إلى الدستور، واحتراما لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتكفّل بالفئات الهشة والمستضعفة، مشيرا إلى أن الدولة أخذت على عاتقها التكفّل بدفع النفقة للمطلقات والأطفال المحضونين في حال تعذّر على المدين بها ذلك.
أوضح وزير العدل، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية للمجلس خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن صندوق النفقة أنشئ سنة 2015 استجابة لمطلب هذه الفئة الكبيرة التي تعاني العجز والحاجة واستمر إلى غاية 2021، حيث ألغي بموجب قانون المالية بعدما أثبت عدم فعاليته، إثر ترتب ديون كبيرة عليه بسبب قلة التحصيل، وقال إن هذا ما زاد الأمور تعقيدا، معتبرا أن إسناده إلى وزارة العدل، بعدما كان تحت وصاية وزارة التضامن الوطني، سيمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت هذه المهمة إلى الأمين العام للمجلس القضائي بالتنسيق مع أمين الخزينة.
وشدد طبي، على أن الصندوق هو آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة لكن يستوجب ميزانية لتمويله، حيث يمكن الاعتماد على موارد أخرى، وأوضح في رده على مسألة قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق على أولادها، أن "هذه الحالة لا تعفي المدين بالنفقة وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة منها"، مؤكدا أن المطلوب في ظل الظروف الحالية هو "استعادة المجتمع ككل لدوره في ضبط هذه الأمور".
وبخصوص آجال الحصول على النفقة قال الوزير، إنها "مرتبطة بالإجراءات والخزينة"، وفيما يتعلق بوسائل الدفع "فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة"، أما عن مطلب مراجعة قانون الأسرة فأبرز طبي، أنه "قانون متماسك ومقبول إلى غاية الآن"، إلا أنه أشار إلى "وجود دراسة لإمكانية مراجعته مستقبلا استنادا إلى عدة معطيات وبإشراك مختلف الفاعلين".
وخلال تقديم وعرض مشروع القانون أكد المسؤول، أن هذا المشروع حدد شروطا وإجراءات بسيطة تضمن الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء عبر صندوق النفقة، وأضاف أن الدولة ستتكفل بالمستحقات المالية لهذه الفئة في حال امتناع المدين عن دفعها، مشيرا إلى أن الدعوى العمومية بجرم عدم دفع النفقة يحركها وكلاء الجمهورية تلقائيا بهدف ضمان دفعها من مدينها الأصلي.
وأوضح المتحدث، أن الحصول على النفقة من الصندوق، يكون بإثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بموجب محضر يحرره محضر قضائي، وأردف أن شروط وإجراءات الحصول على المستحقات المالية من الصندوق تتمثل في تقديم طلب الاستفادة إلى قاضي شؤون الأسرة، مرفقا بالوثائق المحددة، ويلزم القاضي بالبت فيه في أجل 5 أيام، وتبليغ الأمر الفاصل في الطلب وكل أمر معدل له، عن طريق أمانة الضبط إلى المدين بالنفقة والأمين العام لدى المجلس القضائي في أجل أقصاه يومين من تاريخ صدوره، قصد الشروع في تنفيذ مقتضياته، مع إخطار وكيل الجمهورية بطلب الحصول على المستحقات المالية والأمر الفاصل في الطلب، بغرض تحريك الدعوى العمومية تلقائيا بجرم عدم دفع النفقة، بهدف ضمان دفعها من مدينها الأصلي.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)