إن استخدام القوة أمر محظور في القانون الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونص المادة 2/ 4 منه التي تنص على " يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها " ، إلا أن هذا الأصل يرد عليه استثناء بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والذي يعرف بالدفاع الشرعي، هذا المصطلح الذي حاول البعض إخراجه من مفهومه ووضعه في قالب جديد عرف بالدفاع الشرعي الوقائي والذي ترتبط به عدة مرادفات كالحرب الاستباقية والضربة الاستباقية ، فهل بالفعل المفهوم القانوني للدفاع الشرعي الوقائي هو توسيع لمحتوي المادة 51 من الميثاق ؟ وما مدى مشروعية الدفاع الشرعي الوقائي ؟ وهل الرؤى الأمريكية والإسرائيلية متوافقة ورؤى مختلف كيانات المجتمع الدولي لمفهوم الدفاع الشرعي الوقائي؟.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/01/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - العيد جباري - تومي لحمادي
المصدر : مجلة البحوث السياسية و الادارية Volume 2, Numéro 1, Pages 62-69 2013-01-01