الجزائر

الداخلية تخرق قانون الأحزاب


الداخلية تخرق قانون الأحزاب
تلفت قرارات اعتماد 10 أحزاب جديدة الانتباه إلى عدم ذكر أعضائها المؤسسين بالجريدة الرسمية، خلافا لما كان معمولا به في السابق. أما أكثر ما يلاحظ عليها أنها لا تحمل توقيع وزير الداخلية شخصيا، بل أمين عام الوزارة الذي لا يحمل تفويضا من الوزير بالإمضاء عكس ما ينص عليه القانون. وتم التعامل بنفس الطريقة مع 12 حزبا في وقت سابق.
يتضمن العدد 18 من الجريدة الرسمية، الصادر في 28 مارس الماضي، قرارات اعتماد حركة المواطنين الأحرار وحزب الشباب والحزب الوطني الجزائري، وحزب الشباب الديمقراطي وحركة الوطنيين الأحرار، وجيل جديد والحزب الوطني الحرّ، وحزب العدل والبيان وجبهة الحكم الراشد وحزب النور الجزائري. وجاء قرار اعتماد التشكيلات العشر في إطار تطبيق القانون العضوي للأحزاب السياسية الصادر في 12 جانفي الماضي، الذي تنص مادته 31: ''يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية ويبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي، وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية''. وبالتمعن في هذه القرارات التي تتكوّن من مادة واحدة، يلاحظ أنه باستثناء الإشارة إلى تسمية الحزب ومقره فإنها لا تذكر أعضاءه المؤسسين كما جرى العمل به في السابق. لكن أهم ما يلفت الانتباه أن قرارات الاعتماد لم يوقعها وزير الداخلية، وإنما أمضيت بالنيابة عنه من طرف الأمين العام للوزارة، عبد القادر واعلي. ويدعو ذلك إلى الاعتقاد بأن واعلي يحوز التفويض بالإمضاء من طرف الوزير، لكن بإجراء عملية مسح شامل في أعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ 28 ماي 2010، تاريخ تولي ولد قابلية حقيبة وزارة الداخلية، لا يوجد أي أثر لقرار صادر عنه يفوض بموجبه التوقيع على القرارات لعبد القادر واعلي. واللافت أيضا أن نفس الخرق نجده في قرار اعتماد 12 حزبا آخر صدر بالجريدة الرسمية رقم .13 وفي غياب التفويض، لا يتوفر لدى السيد الأمين العام الأهلية القانونية للتوقيع على قرارات اعتماد الأحزاب، وهو ما يعدّ خرقا صارخا للمادة 31 من قانون الأحزاب. يشار إلى أن التفويض بالإمضاء بالنسبة لأعضاء الحكومة، يخضع للمرسوم التنفيذي رقم 374 المؤرخ في 26 نوفمبر 2008 الذي يترتب عنه اكتساب الأحزاب الشخصية المعنوية والأهلية القانونية ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية. وتقول المادة الأولى من المرسوم: ''يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية، الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية''. وفي الحالة ذات الصلة باعتماد الأحزاب ال22، لا يمكن لعبد القادر واعلي التوقيع إلا بتفويض. وما دام الاعتماد معيبا قانونا، لأنه صدر ممن لا صفة له، فإن ميلاد هذه الأحزاب كان مشوّها قانونا. وتدعو هذه الخروق القانونية إلى التساؤل عن مدى وجود إرادة سياسية لتطبيق الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، في سياق أحداث الربيع العربي. فبعد غلق الساحة السياسية مدة 12 سنة، تجلت برفض اعتماد أحزاب، تمنح السلطات تراخيص لتشكيلات جديدة بخرق القانون الذي جاء به نفس الرئيس!


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)