تنص غالبية التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف على أنّ الوثائق الرسمية تخرج من نطاق المصنّفات المشمولة بحماية حق المؤلف، فلا تشمل الحماية، على الأخص، مجموعة النصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإدارية أو القضائية، وكذلك الترجمة الرسمية لهذه النصوص، وهذا ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من اتفاقية "برن" المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية.
إنّ الغرض من صدور هذه التشريعات والأحكام القضائية وغيرها من الوثائق الرسمية، هو نشرها على أوسع نطاق وإعلام الجمهور بمحتواها، ومن أجل ذلك يمنع وضع أي قيد يحول دون تطبيق مبدأ "عدم جواز الاعتذار بجهل القانون".
على الرغم من أنّ اتفاقية "برن" قد أعطت الحرية للدول لتحديد الحماية الممنوحة للوثائق الرسمية، إلا أنّ غالبيتها ( من بينها الجزائر) لم تقر بهذه الحماية، لا بنص صريح في تشريعاتها ولا بأحكام قضائية. وأمام هذا الفراغ التشريعي، وفي ظل غياب الاجتهاد القضائي، يثور التساؤل حول النظام القانوني الذي تخضع له هذه الوثائق الرسمية، وعن مدى شمولها بالحماية المقررة بناء على حقوق المؤلف
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - كسال سامية
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 7, Numéro 1, Pages 126-149