لقد اقر المشرع الجزائري حماية خاصة للجنين في قانون العقوبات وذلك من خلال تجريم الإجهاض وهذه الجريمة التي نصت عليها المواد من 304 إلى 310 من قانون العقوبات الجزائري، بقصد حماية الجنين بالدرجة الأولى وكذلك الروابط الأسرية والاجتماعية ومنع الرذيلة وتأخذ هذه الجريمة ثلاث صور هي:
الصورة الأولى: إجهاض المرأة من قبل الغير المادة 304 من قانون العقوبات
الصورة الثانية: إجهاض المرأة نفسها: المادة 309 من قانون العقوبات
الصورة الثالثة: التحريض على الإجهاض المادة 310 من قانون العقوبات.
مع الملاحظة أن المشرع الجزائري لم يعرف الجنين ولم يبين اللحظة أو الفترة الزمنية التي يتشكل فيها الجنين مع العلم أن الشريعة الإسلامية والعلم الحديث يقسم فترة الحمل إلى قسمين هما فترة قبل بعث الروح أي اقل من أربعة أشهر وفترة بعد بعث الروح وهي مرور أربعة أشهر من الحمل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد بن محمد
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 5, Numéro 7, Pages 61-67