إذا كان مبدأ حرية التجارة يتح للعون الاقتصادي هامشا من الحرية في ممارساته الاقتصادية، فإن هذه الحرية مقيدة باحترام مقتضيات النزاهة، وبهذا حظر المشرع جملة من الممارسات التجارية غير النزيهة، التي يعتدي من خلالها عون اقتصادي على مصالح عون اقتصادي آخر، بالإضافة الممارسات التي تلحق أضرارا بالمستهلك والمتمثلة في الإشهار التجاري التضليلي.
بالرغم من الدور الفعال الذي أصبح يمثله الإشهار التجاري، إذ بات يمثل مظاهر من مظاهر المنافسة المشروعة ووسيلة ناجعة للترويج والتسويق وأداة فعالة للاتصال بالمستهلك وإعلامه بالسلع والخدمات المطروحة في السوق، فإنه أيضا أصبح وسيلة للتضليل والخداع مما يؤثر سلبا على نظام المنافسة النزيهة، وعلى حق المستهلك في العلم بالسلع والخدمات. وهذا ما دفع المشرع إلى حظر هذه الصورة من الإشهار التضليلي ورتب عليه جزاءات لردع مرتكب هذه المخالفة.
ولدراسة مداخلتنا لا بد من طرح الاشكال الأتي كما مدى نجاعة النصوص القانونية لحماية المستهلك جزائيا من الممارسات التجارية غير النزيهة؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا العمل إلى محورين اثنين تناولنا في المحور الأول: حظر الإشهار التجاري التضليلي وفي المحور الثاني: نطاق الحماية الجزائية للمستهلك من الإشهار التجاري التضليلي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/07/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - علاوة هوام - سارة عزوز
المصدر : مجلة الحقوق والحريات Volume 5, Numéro 1, Pages 221-246 2017-04-15