الجزائر

الحق في تأسيس الأحزاب السياسية بين التنظيم والتقييد دراسة في أحكام المادة 52 من التعديل الدستوري الصادر عام 2016 وأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 12-04



الحق في تأسيس الأحزاب السياسية مكفول دستورياً، غير أنه نظم بشكل يؤدي إلى المساس به على مستوى الدستور والقانون العضوي رقم 12-04، وذلك من خلال فرض نظام الترخيص (الاعتماد) في إنشاء الأحزاب السياسية؛ وهو نظام يمنح بموجبه لوزير الداخلية سلطة منح الإذن بوجود حزب سياسي أو منعه، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى مجانبة الصواب في منع الاعتماد أو منحه. كما قُيدت الممارسة الحزبية بموجب عبارات فضفاضة ومائعة تحتمل كل شك وتأويل تفسرها السلطة الحاكمة لمصلحتها وبشكل يؤدي إلى المساس بالحرية الحزبية، تلك العبارات تحتوي على أفكار غير مفهومة نصت عليها المادة 52 من التعديل الدستوري 2016، ومواد من قانون الأحزاب السياسية رقم 12-04 مثل المادة 5. أما بالنسبة للحل والتوقيف فهي تتم بموجب إجراءات يتحكم فيها كل من الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للتوقيف قبل اعتماد الحزب السياسي، والقضاء بالنسبة للتوقيف بعد الاعتماد والحل بموجب دعاوى قضائية يحركها وزير الداخلية، ويتعرض الحزب السياسي للتوقيف أو الحل إذا ما قام بتعدي قيود موضوعية حددتها نصوص قانون الأحزاب السياسية هي الأخرى غير واضحة ومحددة.

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)