الجزائر

الحق في المساعدة الإنسانية زمن النزاعات المسلحة "الأسس و المتطلبات"



لا نبعد عن الحقيقة ولا نغالي إذا قلنا أن الانشغالات الإنسانية بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تحتل مكانة متميزة في المحافل والمنتديات الدولية، وأصبح الفرد يحظى باهتمام متزايد بعد أن كان القانون الدولي يمحور كل اهتماماته حول ضبط وتنظيم العلاقات بين الدول، واتضح هذا الوضع المتقدم والمتميز للفرد الإنساني، من خلال وضع القواعد القانونية التي تبسط ظلها وحمايتها عليه باعتباره إنسانا، وقد امتدت شمولية هذه القواعد لتغطي حالة السلم وحالة النزاع المسلح، لكن إقرارنا بهذه الحقيقة الواقعية لا يجعلنا نستسلم إلى العموميات والمسلمات، بل إن الصور المتناقضة والمتراكمة للنزاعات المسلحة وخاصة منها غير الدولية، جعلتنا نكتشف أن هنالك حقوقا لضحايا تلك النزاعات يثور حولها الخلاف، ومن بين تلك الحقوق الحق في المساعدة الإنسانية، حيث تعرف المساعدة الإنسانية على الأخص دون تحديدها على وجه الدقة، بأنها كل عمل مستعجل لضمان بقاء أولئك المتأثرين مباشرة بنزاع مسلح دولي أو داخلي أو كارثة أيا كانت طبيعتها فالمستفيدون من المساعدة هم أولئك المدنيون المحتاجون ومن ضمنهم فئة المعتقلين وأسرى الحرب والمصابين والجرحى والمرضى وغيرهم، وفي سياق النزاعات المسلحة عرفت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر سنة 1986 في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا، المساعدة الإنسانية الجائزة على أنها تتمثل في:" توفير المواد الغذائية والملابس والأدوية وأي معونة إنسانية أخرى، ولا تشمل توريد الأسلحة ونظم الأسلحة أو غيرها من العتاد الحربي أو المركبات أو المعدات التي يمكن استخدامها لإلحاق جروح خطيرة أو التسبب في الموت". ويقتضي طرح هذا الموضوع أن نفحصه من كل جوانبه ونخضعه لتساؤلات عديدة وإشكالات متجددة، فما هو الأساس القانوني للحق في المساعدة الإنسانية زمن النزاعات المسلحة؟ وما هي متطلبات ممارسته؟

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)