لقد عمل الدستور الجزائري على غرار دساتير العالم على تحصين أعضاء البرلمان من الناحية الجنائية بالقدر الذي يمكنهم من أداء واجبهم النيابي بحرية تامة واستقلال كامل.
والحصانة التي قررها الدستور تتمثل في أمرين:
أ- حصانة ضد المسؤولية عما يبديه النائب من أفكار وآراء.
ب- حصانة ضد الإجراءات الجنائية.
والغرض من تقرير هذه الحصانة هو الحيلولة دون إعاقة أعضاء البرلمان من متابعة عملهم البرلماني عن طريق تدبير اتهامات كيدية أو ملفقة لهم يكون الغرض منها حرمان عضو المجلس من حضور الجلسات البرلمانية، فقد تلجأ السلطة التنفيذية إلى القبض على العضو أو التحقيق معه ولا يكون الغرض من ذالك سوى منعه من حضور جلسة هامة من جلسات المجلس.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 11/01/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - ملاوي إبراهيم
المصدر : حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية Volume 4, Numéro 1, Pages 65-100 2010-06-30