القرار يخصّ الهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدينحدّدت إدارة الجمارك جملة من الشروط التي يمكن بموجبها إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لرفع اليد عن البضائع في حالة الطعن.
وجاء في قرار إدارة الجمارك المنشور في الجريدة الرسمية رقم 38، انه على المتعاملين الذين يمكنهم طلب إعفائهم من تقديم الضمان وهم الإدارات، الهيئات العمومية، الدواوين الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية الاستراتيجية تقديم طلب لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، أما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، فيجب عليهم تقديم نسخة من مقرر الاعتماد من طرف الجمارك، فيما يتعين على المتعاملين الآخرين تقديم أي وثيقة تثبت جودتها ونسخة من السجّل التجاري ونسخة من بطاقة التسجيل الضريبي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 28/06/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : هاجر ر
المصدر : www.essalamonline.com