الجزائر

الجريمة بين يقظة رجل التحقيق وانفلات الأدلة الجنائية



الجريمة بين يقظة رجل التحقيق وانفلات الأدلة الجنائية
بقلم: الأستاذة سميرة بيطامالجزء الخامس****توضيح واعتذار:وقع في عدد أمس الأحد خطأ غير مقصود نتج عنه استبدال اسم الأستاذة سميرة بيطام باسم كاتبة أخرى في الجزء الرابع من دراستها القيّمة وإذ تؤكد (أخبار اليوم) أن هذا الخطأ ناتج عن سهو فإنها تتقدم بخالص اعتذارها للأستاذة المحترمة والباحثة البارزة سميرة بيطام..******سبق وذكرت أن المشرع لم يتطرق بالتفصيل إلى طبيعة العمل بين ضابط الشرطة القضائية وباقي المختصين بمكافحة الجريمة والكشف عنها خاصة فيما يتعلق بإعادة تمثيل الجريمة إذ يعتبر هذا الإجراء مهما في عملية الاستنتاج والربط بين الأدلة فمثل هذه الفراغات القانونية لابد من الانتباه إليها فيما يتعلق بالصلاحيات والإجراءات.ويجب الإشارة إلى مراعاة النصوص القانونية التي جاءت تحدد إجراءات الحجز أو ضبط الأشياء والوثائق بالاستدلال بنص المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائري والتي نصت على أنه يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و 47 ويترتب على مخالفتها البطلان.إذن تبدو عملية التحري من الوهلة الأولى منظمة بقانون الإجراءات الجزائية حيث نظم القانون القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة إذ يخول لهذه الجهات أن تأمر بإجراء الخبرة أو اختيار خبير من تلقاء نفسها أو عند طلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف في ذلك.يبقى أنه لا بد من معرفة كل جهة بالصلاحيات المخولة لها على أكمل وجه خاصة أن عمل الشرطة العلمية والشرطة القضائية يحتاج إلى توسع قانوني تشمله نصوص المواد وعلى الأخص منها قانون الإجراءات الجزائية حتى يكون العمل نتاج تفاعل وتنسيق بين الخبرات والطاقات لتكون الأهداف والأبعاد واضحة المعالم من غير تجاوز للحدود المنوطة لكل جهة.ولو أن البحث عن الدليل في مرحلة الاستدلالات يختلف باختلاف حالة العمل الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائية ذلك أن ضابط الشرطة القضائية لا يقوم بعمل واحد موحد بل له عدة أنواع من الأعمال تفرضها طبيعة الاختصاص من جهة وطبيعة الجريمة.وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري شرح اختصاصات ضابط الشرطة القضائية إلى اختصاصات عادية وغير عادية واختصاصات استثنائية ويجب على ضابط الشرطة القضائية أن يثبت في محاضره ما قام به من إجراءات الاستدلال وموقع عليه منه والأدلة الواردة في المحاضر والمنصوص عليها في المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية وهي تعتبر محاضر لجمع الاستدلالات.ويعتبر علم الأدلة الجنائية من العلوم الأساسية في مكافحة الإجرام بل هي العمود الفقري الذي تتفرع منه مختلف الأدلة الاثباتية والتي تمثل الرهان الذي يقوم على المنطق والعقل أين تبدو السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي والتي تهدف إلى الاقتناع بما يكفل الحرية في أسلوبها وشكلها ونوعها وترفض القيود في الاقتناع إلا بما كان مرتبطا بالشرعية النظامية الإجرائية وهذا لأجل الحقيقة القانونية البحتة دونما تشكيك أو تضليل.وتعتبر التقنيات الحيوية محصلة لمجموعة علوم في علم تشكلت ملامحه الأولية منذ عام 1981 لتنتج العديد من النواتج المؤثرة على البشرية ومع تزايد الحديث عن تبعات هذه التقنيات الحالية والمستقبلية تزداد الحاجة لبيان أهميتها وبخاصة آثارها الاقتصادية لأن الدراسات المستقبلية والقائمين عليها لم تطلق كلمتها الأخيرة في عمق الاختراقات المتوقعة للتقنيات الحديثة وبالأخص الهندسة الوراثية في صميم الحياة وإعادة مزج أو تشكيل بنيتها الأولية.* إعادة تمثيل الجريمة: هي عبارة عن إجراء قانوني يلجأ إليه قاضي التحقيق عندما لا يقتنع بما وصف له خاصة عندما يكون فيه تناقضات في التصريحات حيث يقوم بإخراج المتهم المحبوس احتياطيا ويطلب منه إعادة تمثيل الجريمة التي ارتكبها من البداية إلى النهاية دون إهمال أي شخص ويقوم أعوان الشرطة القضائية بتجميد مسرح الجريمة ولا يسمح بتغيير أي شيء فيه كما لا يسمح بالدخول إلى المنطقة بغير الأشخاص المرخص لهم.يتبع...


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)