ملخص:
شرع الله تعالى الزواج كوسيلة وحيدة لإقامة أسرةٍ قوامها الألفة و المودة و الرحمة و التعاون، و لتتحقق فيها هذه المعاني لابد من وجود توافقٍ بين الزوجين في السن و المستوى العلمي و المستوى المعيشي، و غيرها من الأمور.
فإذا حصل و أن وقع الزواج بين رجل متقدمٍ في السن و فتاة صغيرةٍ، و كان الفارق بينهما أكثر من الضعف فما حكم هذا الزواج؟ و للحاكم دورٌ في تقييده؟
بما أنه لا يوجد نصٌ شرعيٌ من كتاب أو سنة أو إجماع يمنع إجراء مثل هذا العقد، و لم يرد عن أحدٍ من الفقهاء السابقين منع هذا الزواج، و لم يعتبروا مثل هذا التفاوت في السن شرطًا من شروط العقد أو الكفاءة، فإن حكمه الشرعي: الإباحة الأصلية.
غير إذا ترك آثارًا سلبيةً على الأسرة، و أضر بأحد الطرفين (الفتاة على وجه الخصوص)، فإن للحاكم أن يقيده دفعًا للمفسدة أو جلبًا للمصلحة، و ذلك من باب السياسة الشرعية، إعمالاً لقاعدة: ''تصرف الراعي على الرعية منوطٌ بالمصلحة''
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/05/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مسعود يخلف
المصدر : دراسات وأبحاث Volume 7, Numéro 19, Pages 356-362