الجزائر

التعديلات الواردة على شروط رفع الدعوى الإدارية في القانون الجزائري



في إطار إصلاح القضاء نص التعديل الدستوري لسنة 1996 على انتقال النظام القضائي الجزائري من الوحدة إلى الازدواجية، فتم إنشاء مجلس الدولة بناء على نص المادة 152 من الدستور، وعلى إثر ذلك صدر قانون عضوي رقم 98ـ01 ينظم سير واختصاصات مجلس الدولة وقانون 98ـ02 متعلق بالمحاكم الإدارية وقانون عضوي رقم 98ـ03 متعلق بمحكمة التنازع. لكن على مستوى الإجراءات بقي قانون الإجراءات المدنية الصادر سنة 1966 المعدل والمتمم هو المطبق إلى غاية 2009 بإحالة من المادة 40 من القانون العضوي 98ـ 01 والمادة 2 من قانون 98ـ02 (المحاكم الإدارية في طور الإنشاء). وفي إطار إتمام مسيرة الإصلاح صدر قانون جديد رقم 08ـ09 مؤرخ في 25 فبراير 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي دخل حيز التطبيق سنة بعد نشره في الجريدة الرسمية وبمجرد سريان مفعوله ألغيت أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966، بحيث خصص المشرع في القانون الجديد 08ـ09 أحكاما قانونية جديدة تنظم عمل المحاكم الإدارية ومجلس الدولة في الكتاب الرابع تحت عنوان "في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية". فمن خلال هذه المداخلة نود الوقوف على أهم التعديلات التي وردت بشأن شروط رفع الدعوى الإدارية خاصة منها دعوى الإلغاء والتعويض بغية معرفة ما إذا كانت هذه التعديلات قد حققت النتيجة المرجوة من هذه الإصلاحات وهي تبسيط إجراءات التقاضي في المجال الإداري بما يدعم حقوق الأفراد ومنحهم الرغبة باللجوء إلى مرفق القضاء.إذن إلى أي حد وفق المشرع الجزائري في تعديل شروط رفع الدعوى الإدارية؟

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)