الجزائر

التصويت على قوانين العقوبات ومكافحة العصابات والإجراءات الجزائية



صوّت أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين عرضها وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، تخص مشاريع قوانين الإجراءات الجزائية ومشروع قانون الحماية من عصابات الاحياء ومشروع قانون العقوبات.وجرت عملية التصويت على المشاريع الثلاثة بدون مناقشة، باعتبارها أوامر رئاسية في جلسة علنية عقدت أول أمس، ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل.
وأكد وزير العدل، أن مشروع قانون الحماية من عصابات الأحياء، يهدف إلى وضع اطار قانوني للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الأحياء السكنية، بما استدعى إدخال هذا التعديل كون التشريع الحالي لا يغطي هذا النوع من الإجرام الجديد على المجتمع.
وتضمن المشروع عقوبات تتراوح من سنتين إلى 20 سنة وحتى السجن المؤبد في حالة الوفاة، وهذا حسب حجم الضرر الذي تسببه عصابة الاحياء للضحايا والخسائر التي تلحقها بالممتلكات.
ولم تقتصر العقوبات على الاعتداءات الجسدية التي تتم عادة بالأسلحة البيضاء، بل شملت الاعتداءات المعنوية التي عرفها النص ب"كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق".
وينص الفصل الخامس المتضمن أحكاما جزائية على "عقوبات حبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 300 الف دج إلى 1.000.000 دج ضد كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، أو ينخرط أو يشارك بأي شكل كان في هذه العصابات مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".
كما تضمن المشروع عقوبات ضد من يقوم بتمويل وتموين العصابات بالأسلحة البيضاء أو الأموال، تراوحت بين سنتين إلى خمس سنوات وغرامة ب200 الف إلى 500 الف دج ضد كل من يشجع أو يمول عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمكن عناصر العصابة من مكان للاجتماع أو الايواء، أو من يخفي عمدا عضوا من أعضاء عصابة أحياء وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، أو من يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب".
واستحدثت بموجب النص اللجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء" التي تعنى بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتصدي للظاهرة، كما تقوم بمتابعة وتحليل ورفع التقارير السنوية الى السيد رئيس الجمهورية، والى الحكومة للتخلص من الآفة والحد من انتشارها.
كما تضمن النص شقا خاصا بحماية ضحايا العصابات من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بهم.
كما صادق أعضاء مجلس الأمة، على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي جاء لإسقاط حق الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به الموظفون السامون في الدولة، من وزراء وولاة بداية من المتابعة الى التحقيق والمحاكمة.
ويتم إحالة هؤلاء حسب النص المعدل على المحكمة العادية وليس المحكمة العليا مثلما هو معمول به الآن، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي يعد أحد المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير زغماتي، خلال عرضه للنص امام أعضاء مجلس الأمة، أن التعديل يهدف إلى الرفع من مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه، وجعله أهلا للتكفل بكل النزاعات والقضايا التي تعرض أمامه مهما كانت درجة تعقيدها، من خلال التحكم في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه".
أما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، فقد تم اعتماد تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، التي يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها".
وصادق أعضاء مجلس الأمة، على مشروع قانون العقوبات الذي جاء لحماية الأطقم الطبية والمؤسسات الاستشفائية من كل أشكال الاعتداءات وأعمال التعنيف المادي والمعنوي.
وعلى هذا الأساس تصل العقوبات ضد المعتدين على مستخدمي الصحة إلى السجن المؤبد في حالة الموت و20 سنة في حالة ترتب عن الاعتداء عاهة مستديمة أو إعاقة أو بتر عضو من جسم الضحية، كما وردت أحكام مختلفة تتعلق بالإهانة والسب والشتم وتخريب المنشآت تصل حتى 12 سنة سجنا.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)