الجزائر

الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني



الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني
صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا القرار القاضي بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية.تنص المادة الثانية من هذا القرار المؤرخ في 31 جويلية 2017 أن الإعلان عن الترشح يفتح قصد منح سبع (7) رخص لإنشاء سبع (7) خدمات للبث التلفزيوني تتعلق بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الثقافية، الشباب، فن الطبخ، الاكتشافات، المسلسلات إلى جانب الأحداث الرياضية.
ويمكن أن يتقدم لهذا الإعلان عن الترشح — مثلما ورد في القرار— الأشخاص المعنيون الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها، ويتعلق الأمر بمؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي وكذا الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
وفي هذا الشأن، فإن مصالح سلطة ضبط السمعي البصري تسلم للمعنيين قائمة بالوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح مرفقة بنسخة من دفتر الشروط العامة وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 11 أوت 2016 المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات اتصال سمعي بصري.
وتنص المادة السادسة من القرار على أن الملفات يجب أن تودع لدى سلطة ضبط السمعي البصري في أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية، عدا ذلك فإن الملف يعد مرفوضا ويمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة استثناء بثلاثين يوما بموجب مقرر سلطة ضبط السمعي البصري.
ويخضع البث الرقمي عبر الساتل لخدمات البث التلفزيونية، موضوع هذا الإعلان عن الترشح لمواصفات تقنية من بينها صيغة الصورة في الفيديو الرقمي المتكونة من الوضوح والدقة ومعدل العرض، وسيلة التشفير واستعمالها، نظام ضغط الفيديو الرقمي، طريقة الدمج، تدفق البث إلى جانب نظام البث حسب الساتل.
من جهة أخرى، ينص القرار على أن البث يتم باللغتين الوطنيتين الرسميتين، غير أنه يمكن استعمال اللغات الأجنبية في البرامج الموجهة للبث في الخارج.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)