إن المشرع الجزائري حينما حدد مدة بقاء العامل بمكان عمله راعى في ذلك الجوانب الأساسية في الحياة الخاصة للعامل التي يشكل عنصر الوقت أهم مقوماتها وبالتالي قد يؤدي ترك تحديدها إلى المساس بوقت العامل و يفسح المجال لأرباب العمل إلى مطالبة العمال ببذل أكبر جهد في أطول زمن ممكن الأمر الذي يقود إلى إنهاك العامل وإفراغ جهده فيما لاطاقة له به مما ينعكس على قدراته الإنتاجية، لذا حرص المشرع على تحديد وقت تواجد العامل بمكان عمله خلال الأسبوع بوحدة زمنية دولية هي الساعة حيث حدد مدة 40 ساعة من خلال توزيعها على خمسة أيام على الأقل مما يعني تقسيم تلك المدة بمعدل 8 ساعات يوميا وترك مابقي من ساعات اليوم للتفرغ للانشغالات وللراحة.
غير أنه وبصدد إقامة التوازن بين حاجة العامل من خلال الساعات الواجب استغراقها في العمل وضرورات المشروع التي تستدعي في بعض الحالات إقامة أطول للعامل بمكان عمله والخروج عما حدده القانون لاسيما في الأشغال عديمة النشاط مثل الحراسة أو من خلال مطالبة العامل بالقيام بساعات عمل إضافية أو في حالة القوة القاهرة أوحالة الضرورة أين نجد العامل يقوم بساعات أطول من تلك التي حددها القانون ونعني بها مدة العمل الفعلي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/03/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مهدي بخدة
المصدر : القانون Volume 1, Numéro 2, Pages 75-115 2010-07-03