يعتبر البيع بالمكافأة تقنية من التقنيات الترويجية التي يعتمد عليها الأعوان الاقتصاديون من أجل حثَ الزبائن على التعاقد والرفع من حجم مبيعاتهم، ولقد نظَم المشرَع هذه الممارسة لأوَل مرَة من خلال المادة التاسعة والخمسين من الأمر95/06 الملغى، والتي حلَت محلَها المادة السادسة عشر من القانون 04/02 الساري المفعول. وبالرجوع إلى هذه الأخيرة يتبيَن أن عمليات البيع بالمكافأة تدور بين الحظر كأصل عام والاباحة كاستثناء من هذا الأصل.
كذلك وإلى جانب الإطار القانوني الذي جاءت به المادة السادسة عشر المشار إليها سالفا فإن عمليات البيع بالمكافأة تبقى تخضع أيضا لقواعد نزاهة وشفافية الممارسات التجارية، فضلا عن الأحكام العامة المنظَمة للبيوع الترويجية والتي تضمَنها المرسوم التنفيذي رقم 06/215 وهذا على اعتبار أن تقديم مكافآت مقابل التعاقد يعدَ تقنية من تقنيات هذه البيوع.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/11/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - حسـام الـديـن غـربـوج
المصدر : مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية Volume 4, Numéro 2, Pages 944-959 2017-06-10