إذا كانت رؤية المبيع عند التعاقد تعد دليلاً على علم المشتري به، فإن الإشكال قد يثار حول مدى صحة البيع إذا اقتصر علم المشتري على أوصاف المبيع بسبب غياب هذا الأخير عن مجلس العقد، أو لعدم اكتمال وجوده كأن يكون تحت الإنشاء أو التصنيع.
فعلى المستوى النظري اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول طبيعة البيع على الصفة، ومدى اعتباره من بيوع الغرر المنهي عنها. أما المستوى التطبيقي فان البيع على الصفة صار لصيقاً بالمعاملات الحالية من خلال الطرق الحديثة التي أصبحت العقود تبرم بناءً عليها كالبيع عن طريق النشرة الإعلانية "الكتالوج" أو البيع عن طريق التلفزيون، أو من خلال الصور الحديثة للتعامل على الوحدات العقارية كبيع المباني تحت الإنشاء.
![تنزيل الملف](https://www.vitaminedz.com/images/puce.webp)
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/05/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد القادر أزوا
المصدر : مجلة القانون والمجتمع Volume 1, Numéro 1, Pages 223-240 2013-06-01