لقد أخضع المشرع أعمال الإدارة إلى رقابة القضاء، حيث أن كل مواطن متضرر من تصرفات الإدارة سواء القانونية منها أو المادية، يملك حق اللجوء إلى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية يطلب فيها إبطال القرارات الصادرة عنها أو يلتمس وقف تنفيذها مؤقتا لحين البت في مدى مشروعيتها أو تعويضه عن الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارة في هذا الإطار وإذا تم إتباع الطريقة العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا، حتى يفصل في الدعوى مما يؤدي إلى ضياع الحق المراد حمايته أو يترتب عن ذلك أضرار يصعب تداركها مستقبلا، كما قد يسبب هذا أثرا آخرا يتمثل في إفراغ الدعوى من قيمتها ما دام القرار سيتم تنفيذه فورا. الأمر الذي جعل المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات الأخرى يضع إلى جانب إجراءات التقاضي العادية أمام القضاء الإداري، إجراءات قضائية استعجالية بالنسبة للمواد الإدارية، في إطار ما يسمى بـ «الدعاوى الاستعجالية الإدارية».
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد الكريم بن منصور
المصدر : المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية Volume 2, Numéro 1, Pages 113-132