الجزائر

الإداريون المكلفون بتسيير الانتخابات ملزمون بأداء القسم


انطلاق القرعة لاختيار ممثلي الأحزاب لمراقبة الاقتراع داخل المكاتب
انطلقت عملية القرعة على مستوى معظم اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات التشريعية من أجل اختيار الأعضاء الخمسة الممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة بقوائم في الولايات، المكلفين بمراقبة سير عملية الاقتراع في مكاتب ومراكز التصويت، حيث انتهت العملية في عدة بلديات عبر القطر الوطني في حين ما تزال جارية في بقية البلديات.
وفي هذا الخصوص، تُجري الأحزاب السياسية اتصالاتها مع الممثلين الخمسة في كل مكتب اقتراع والتي أسفرت عنها عملية القرعة، حيث يتكفل كل ممثل بضمان المراقبة لعدد من الأحزاب السياسية التي لا يوجد ممثلا عنها في مكتب التصويت، ويتم التواصل بينهم طيلة يوم الاقتراع إلى غاية عملية الفرز وتبليغهم بأي تجاوز قد يحدث بخصوص قوائم الحزب الذي يتكفل بضمان له عملية المراقبة.
من جهة ثانية، انطلقت عمليات تحديد أسماء الهيئة الإدارية المؤطرة لعملية الاقتراع داخل مكاتب التصويت، وفي هذا الصدد سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عدة احتجاجات على بعض المؤطرين نظرا لوجود قرابة بين أحد هؤلاء المؤطرين مع أحد المترشحين، وذلك ما يعدّ مخالفا للقانون.
وفي هذا الخصوص، سيؤدي ولأول مرة أعضاء مكاتب التصويت المعينين من قبل الادارة المحدد عددهم بخمسة والأعضاء الإضافيين «اثنين»، اليمين القانوني، وذلك لضمان حياد هؤلاء وتوفيرهم كل الشروط لسير عملية الانتخاب في شفافية ونزاهة، ويُلزمهم نص القسم المذكور في المادة 37 من القانون العضوي رقم 12/ 01 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات «بأداء مهامهم بكل إخلاص»، «ويتعهدون بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية»، وقد تم تأكيد هذه العملية التي تُجرى لأول مرة قبل الانتخابات على شكل مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمؤرخ في 11 أفريل المحدد لكيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، وتنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه «يعبر عن أداء اليمين كتابيا في استمارة تبيّن نص اليمين وتتضمن أسماء الأعوان المسخرين وألقابهم». أما المادة الرابعة فتشير إلى أن «عملية أداء اليمين تبدأ فور انقضاء آجال الفصل في الطعون بالاعتراض من قبل المحاكم الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي للانتخابات».
ويُحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو ممثليهم، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. كما تنص المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي على أن استمارة أداء اليمين التي يُمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيين، قانونا لدى كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)