الجزائر

الإثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات) قرارات الدورة 20 لمجمّع الفقه الإسلامي الدولي



قرّر مجلس مجمّع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقد مؤخّرًا بوهران في الجزائر، وبعد اطّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمّع بخصوص موضوع: ''الإثبات بالقرائن (المستجدات)''، وكذا استماعه إلى المناقشات الّتي دارت حوله: تعريف القرينة بأنّها أمر ظاهر يُستفاد منه في استنباط أمر مجهول. وأنّ لها مفهومًا واسعًا يستوعب أنواعًا متعدّدة باعتبارات مختلفة. وأنّ العمل بالقرائن، الأصل أن لا يُقضى إلاّ بحجّة شرعية تبيّن الحق من إقرار أو شهادة أو يمين، فإن لم يوجد شيء من ذلك جاز العمل بالقرائن القطعية، نصّية كانت أو قضائية. كما يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة، ما عدا الحدود والقصاص، وكذا يجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها. وأفاد مجمّع الفقه الإسلامي أنّ البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقّق من الوالدية البيولوجية، والتحقّق من الشّخصية ولاسيما في مجال الطب الشّرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية الّتي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشّرعية، وتمثّل تطوّرًا عصريًا ضخمًا في مجال القيافة، الّذي تعتدّ به جمهرة المذاهب الفقهية في إثبات النّسب المتنازع فيه، على أن تُؤخذ هذه القرينة من عدّة مختبرات. وطالبوا بالاستئناس بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النّسب، فيما يُؤخذ فيه بالقافة من باب أولى، في حالات التنازع على مجهول النّسب بمختلف صور التنازع الّتي ذكرها الفقهاء، وفي حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال وأطفال الأنابيب، وفي حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث وتعذّر معرفة أهليهم، وعند وجود جثث لم يتمكّن من معرفة هويّتها بسبب الحروب أو غيرها. وشدّد مجلس المجمّع على عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النّسب ولا تقدّم على اللعان.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)