الجزائر

الآلية استثنائية وموجهة للمرأة الحاضنة وليس للأمهات فقط


الآلية استثنائية وموجهة للمرأة الحاضنة وليس للأمهات فقط
أعلن المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، محمد عمارة، أن نص القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل أيام، قد دخل رسميا حيز التنفيذ على المستوى الوطني، مؤكدا أن هذه النفقة التي بادر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإنشاء صندوق خاص بها جاءت لحماية الأطفال المحضونين وبالتالي فإنها موجهة للمطلّقات بصفة خاصة والمرأة الحاضنة بشكل عام حتى وإن كانت الجدة أو العمّة أو غيرها ممن يتكفل بحضانة أطفال. وأوضح المسؤول أن الصندوق آلية استثنائية لا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة.وأوضح السيد عمارة، خلال تدخله في أشغال يوم دراسي نظم أمس، بمقر مجلس قضاء العاصمة، خصص لشرح وعرض مضمون القانون رقم 15-01 المؤرخ في ربيع الأول 1436 الموافق ل4 جانفي 2015، المتضمن إنشاء صندوق النفقة، أن اللجوء إلى هذا الصندوق استثنائي ولا يكون إلا في حالة عجز أو رفض الوالد دفع هذه النفقة. وأضاف في هذا المجال أن دفع الصندوق لهذه النفقة لا يعني أن المدين بها يعفى منها بل تبقى مسؤوليته المدنية والجزائية قائمتين إلى غاية تسديدها لحساب الصندوق.وأبرز أنه رغم تحديد القانون 10 أيام لدفع النفقة للمرأة الحاضنة إلا أن للقاضي صلاحيات في تمديد المدة كون أن كل الحالات لا تتشابه على أن يقدم المدين بالنفقة تبريرات تأخره عن الدفع، مشيرا في هذا السياق إلى أن حصر الأجل في 10 أيام جاء لضمان الانضباط لا غير. وذكر المتحدث بالمناسبة بأن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في دورته الخريفية 2015، ينذر في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والمتضمنة إنشاء صندوق خاص بنفقة النساء المطلّقات والمرأة الحاضنة، مذكرا بأن هذا النص جاء لتدعيم المنظومة التشريعية الوطنية للمرأة والطفل وتعزيز حقوقها وتدعيم الآليات القانونية سارية المفعول في مجال النفقة التي لم تتمكن من وضع حد نهائي لمعاناة هذه الفئة من النساء وتمكينها من تغطية تكاليف الحياة اليومية من مأكل وملبس وسكن وعلاج وكسوة وغيرها من الاحتياجات التي تكفل الحياة الكريمة للمرأة ولأطفالها وحماية الأطفال من الضياع ودخول عالم الإجرام وغيره من الآفات الاجتماعية. ويشير ممثل وزارة العدل، إلى أن القضاء يسهر على حسن تطبيق هذا القانون باعتباره حامي الحقوق والحريات، وعلى اعتبار أن صندوق النفقة الذي يعد وزير التضامن الوطني الآمر بصرف ميزانيته، يتدخل في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة ويضمن هذا القانون للمستفيدين من أحكامه الحصول على مبلغ النفقة شهريا والتي تتولى دفعه المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن الوطني إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها، فيما تتولى المصالح المؤهلة لوزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدينين بها.ولتفادي كل تلاعب في هذا المجال، يوضح مسؤول وزارة العدل، ينص هذا القانون على معاقبة كل من يقدم تصريحات كاذبة للاستفادة من أحكامه ويلزم كل من تسلم مستحقات مالية من صندوق النفقة بدون وجه حق بإرجاعها كما ينص على أن الاستفادة من أحكامه لا تحول دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. وتناول الملتقى الذي تابع أشغاله رؤساء أقسام شؤون الأسرة بالمجالس القضائية الأربعين من خلال وسائل الاتصال عن بعد، عدة محاور أهمها دور القضاء في مجال الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، وعلى الخصوص إقرار حق الاستفادة والفصل في الإشكالية المرتبطة بتطبيق القانون والمتابعة الجزائية للمخالفين لأحكام هذا القانون لا سيما في حالة التصريح الكاذب وتقديم وثائق مزوّرة. كما تناولوا محور دور المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن من بينها مسألة دفع المستحقات المالية والأمر بتحصيل المبالغ المدفوعة، بالإضافة إلى محور دور أمناء الخزائن للولايات والمتمثل في تحصيل المبالغ المدفوعة من قبل صندوق النفقة من المدينين بها.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)