إن التطور المتسارع و الهائل في جانب تكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات أدى بأطراف العلاقة إلى زيادة التعامل بواسطة الدعائم الإلكترونية،من خلال الإبحار في الشبكة العنكبوتية،و مازاد في تغلغلها الانتشار الواسع لهذه التقنية. حيث يتم تبادل البيانات والمحررات إلكترونيا . وخوفا من عدم صحة و موثوقية هذه المعلومات والبيانات المرسلة بالطريقة الإلكترونية ، كعدم الإقرار الصحيح للبيانات الخاص بالمتعامل أو قيام الغير باستغلالها في غير صالح صاحبها .دعت الضرورة إلى التفكير في إيجاد طرف محايد يعمل على الحفاظ على سرية هذه البيانات ،والتأكد من هوية مرسلها مع المنع من إساءة استعمالها بطريقة غير مشروعة أو التلاعب بها . فتضافرت الجهود الدولية والوطنية من أجل إيجاد طرف ثالث محايد يعمل على ضمان موثوقية المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، مع توفير أمان قانوني عالي الدقة. حيث نجد المشرع الجزائري عمل على التنظير لهذا الجهاز من خلال قانون رقم 15- 04 المؤرخ في 01/02/2015 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين ، كما قام بتفعيل عمل هذا القانون من خلال مرسومين ؛ الأول مرسوم تنفيذي رقم 16-134 المؤرخ في 25/04/2016 ؛ يهدف إلى تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني من خلال سيرها وتحديد مهامها .والثاني المرسوم التنفيذي رقم 16-135 المؤرخ في 25 /04/2016 والذي يحدد طبيعة " السلطة الحكومية" المخولة لها مهام التصديق الإلكتروني وتشكيلتها وتنظيمها وكيفية سير وظيفتها
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 28/05/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - يوسف رحمان
المصدر : مجلة الدراسات الحقوقية Volume 4, Numéro 2, Pages 163-183 2017-06-30