ملخص:
ضمنت هذا المقال مقدمة ذكرت فيها أهمية حقوق الارتفاق وخطورتها في حياة الناس اليومية نظرا للحاجة الماسة إليها, إذ قد يعسر استغـلال العقارات والاستفادة منها مع غياب هذه المرافق, لذا أردت أن أقف على حكم العقد عليها, لطغيان المادة وانعدام فعل الخير، إذ الأصل في هذه المرافق أن تبذل بدون عوض, وهو ما كان عليه الرعيل الأول، يقول أبو هريرة (رضي الله عنه): "مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها على أكتافكم", وهي الخشبة التي يسقف بها الجار بيته توضع على جدار الجار وهو الجدار المرتفق به, وقد ذكرت في هذا المقال رأي الفقه الإسلامي ممـثلا فـي المدارس الفقهية الشهيرة, مـع الإشارة إلى رأي فقهاء القانون المدني الجـزائري.
فعالجت فيه الأحكام التالية:
أ ـ حكم بيع حق الارتفاق وتأجـيره (العقد عليه بعوض).
ب ـ حكم التصدق به ووقـفه (العقد عليه بغير عوض).
ت ـ حكم توريثه (الاستخلاف).
ث ـ حكم الوصية به (الاستخلاف).
مع ذكر ما جاء في القانون المدني الجزائري فيما سبق من الأحكام.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/09/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - غريب صحراوي
المصدر : مجلة الدراسات القانونية Volume 3, Numéro 1, Pages 285-301 2017-01-01