الجزائر

إلغاء المادة 87 مكرر ما له و ما عليه



إلغاء المادة 87 مكرر ما له و ما عليه
فصل بين الأجر القاعدي و التعويضات و العلاوات استبشر جل العمال خيرا بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/11 لعلمهم بأن هذا القرار سيساهم في رفع أجورهم بنسب معتبرة و بالتالي تحسين القدرة الشرائية لكن الكثيرين لم يفهموا فحوى هذه المادة و الفئة التي يستهدفها قرار الإلغاء و قبل شرحها و تفصيلها يجب فهم المادة رقم 87 من نفس القانون فهي تتضمن تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون و المرتبات المطبقة على كافة العمال في كافة القطاعات و النشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية و يعتمد في تحديده لعدّة اعتبارات مالية و اقتصادية و اجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعارفي البلاد و تطور مستوى المعيشة .و تنفيدا للقرارات التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير تم رفع الحد الأدنى الوطني للأجر المضمون إلى 18 ألف دج شهريا أما المادة 87 مكرر التي تمت إضافتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 فهي موجودة بقانون العمل 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1991 المتعلق بعلاقات العمل المعدّل و المتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 .و تنص هذه المادة حرفيا بأن الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة السابقة يتضمن الأجر القاعدي و العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها مثل التعويض عن الخبرة المهنية و الخطر و الالزام و المردودية و تعويض المنطقة و المنصب وغيرها باستثناء المنح العائلية و تعويض السلّة و النقل و كذلك التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل مثل مصاريف المهمة .و عليه فإن إلغاء المادة 87 مكرر سيعطي مرونة أكثر في حساب الأجر و يعيد له الاعتبار و بالخصوص لفائدة العمال الذين يتقاضون رواتب دنيا تعادل أو تقل عن 18 ألف دج .لذلك ينتظر تعويض المادة الملغاة بأخرى تحدد و بدقة كيفية حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال اجتماع الثلاثية المقبل منتصف هذا الشهر ،فقرار الالغاء في حدّ ذاته ينتظر صدور النصوص التوضيحية و التطبيقية التي ستحدد الأجر الوطني الأدنى الجديد و للتوضيح فإن إلغاء المادة المذكورة سيمكن من الفصل بين الأجر القاعدي و التعويضات و العلاوات ،أي بمعنى أن الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يتحدد كل ثلاثية يصبح يتضمن الأجر القاعدي و جزء من التعويضات و ليس كلها عكس ما كان معمولا به حتى الآن فينصف بذلك الفئات العمالية الهشّة التي لا تزال تتقاضى راتب أقل من 15 ألف دجو مهما يكن فإن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون سيراعي دائما الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للبلد و كدا القدرة الشرائية لسكانه فيتم حسابه على أساس متوسط الانتاج الوطني و الأرقام الاستدلالية للاستهلاك ،و هذه المعايير كانت مقياسا لوضع المادة 87 مكرر في سنوات التسعينات حيث كان البلد يتخبط في أزمة إقتصادية و مديونية .و ستكون هذه المعايير أيضا مقياسا لحساب الأجر المضمون مستقبلا .فالزيادة في الأجور التي ينتظرها العمال بفارغ الصبر بعد إلغاء تلك المادة مرهون بالمردود و الانتاج في كل قطاعات النشاط و يذكر أيضا بأن تحديد هذا الأجر خاضع لتفاوض ثلاثي الأطراف بين الحكومة و أرباب العمل و النقابات الأكثر تمثيلا في البلاد .




السلام عليكم نحن عمال التوقيت الساعي هل يخصنا هذا الالغاء أم ماذا حالتنا من راتب 13000 دج فقط و كيف يكون الحال في أدماجنا و شكرا
youcefberriane - vacataire temporaire - berriane - الجزائر

28/05/2015 - 259910

Commentaires

من مجموعة موظفي ولاية باتنة ودوائرها رتبة تقني سامي في الإعلام الآلي إلى السيد/ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية . الموضوع: التماس مراجعة القوانين الأساسية لرتبة التقنيين السامين في الإعلام الآلي لضمان حق الموظف في التكوين والترقية بعد تحديد المهام والواجبات. تحية طيبة، نحن الموظفون المنتمون إلى رتبة التقنيين السامين في الإعلام الآلي نرفع إلى سيادتكم الموقرة هذا الانشغال المتمثل في ضياع حقنا في التكوين والترقية إلى رتبة أعلى، وذلك بسبب إنهاء أو إعدام هذه الرتبة في النصوص القانونية ذات الصلة بالتكوين والترقية، وإزاء هذه الوضعية ألا يمكن اعتبار أن النصوص القانونية مجحفة في حقنا، وذلك لأنها حددت المهام وتغاضت عن الحقوق... ! والحال أنها وجدت لتحديد المهام وضمان الحقوق لتقني سامي في الإعلام الآلي منذ 1995 . سيدي الوزيـــــــــر، بالنظر إلى أحكام المواد: 1) المادة 03 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006، التي جاء فيها أن تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتم من خلال قوانين أساسية خاصة تصدر عن طريق مراسيم. 2) المادة 04 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006، والتي تنص على اكتساب صفة الموظف لكل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري. 3) المادة 38 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006، و التي تكفل الحق للموظف في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. نرى العكس بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19/01/2008، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، و المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20/09/2011، الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، اللذان جاءا ليضعا حدا نهائيا لرتبة تقني سامي في الإعلام الآلي . وهذا بعدم إمكانية ترقيتهم إلى رتبة أعلى (كمهندس دولة أو مساعد مهندس للإدارة الإقليمية) إلا على أساس الحصول على شهادة مهندس دولة أو شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لهما بعد التوظيف. ومن هذه المراسيم نذكر ما جاء فيها من المواد التالية: 1) المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19/01/2008، التي تشترط في سبيل الترقية فقط الحصول على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة. 2) المادة 151 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20/09/2011، التي تشترط في سبيل الترقية فقط على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية التقنيون السامون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. . وهنا سيدي تطرح الإشكالية على الموظفين الذين وظفوا على أساس شهادات متحصل عليها من المعاهد الوطنية المتخصصة بالتكوين المهني والتمهين في رتبة تقني سام والذين لا يمكن لهم الحق الالتحاق بالجامعة للحصول على شهادة مهندس دولة، والمتضررين بسبب (أحكام القانون الأساسي رقم 08-04 ) والذي كان عائقا لهم في الاستفادة من الترقية إلى رتبة أعلى، جراء متابعة تكوين جامعي للحصول على الشهادة المطلوبة في رتبة مهندس دولة، الشيء الذي قد يستحيل تحقيقه. كما نحيطكم علما سيدي، بأن كثيرا من الموظفين الذين يتمتعون بأقدمية تفوق عن (10)عشرة سنوات في هذه الرتبة لم يتمكنوا إلى يومنا هذا من الانتقال إلى رتبة أعلى (كمهندس تطبيقي) أو الالتحاق بالرتبة العليا الجديدة (كمهندس دولة) المشروطة فقط بالترقية على أساس الشهادة بعد الحصول على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس، بينما تنتهي الترقية الداخلية المتمثلة في الاختبار أو الامتحان المهني، لم تتم التكفل بها ضمن القانون الأساسي الجديد (المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 والمرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20/09/2011)، فإن حق الموظف في الترقية إلى مهندس تطبيقي أو مهندس دولة بعد 10 سنوات من الخبرة قد ضاع للكثير منهم بسبب اشتراط الترقية فقط على أساس الشهادة، ولا ذكر للترقية على أساس الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل. لذا نرجوا من سيادتكم المحترمة: 1) التماس مراجعة القوانين الأساسية، وخاصةً المرسومين التنفيذيين رقم 08-04 و 11-334، بما يكفل حق الموظفين في سلك التقنيين السامين في التكوين والترقية. 2) التنصيص في القوانين الأساسية على إمكانية الترقية بالنسبة للتقنيين السامين عن طريق الامتحان المهني وعلى سبيل الاختيار. 3) إعادة النظر في الفصل المتعلق بشروط الترقية الداخلية المخصصة لهذه الشعبة أو إعادة الإدماج لهذه الرتب، لتمكيننا من حقوقنا على غرار جميع الموظفين المنتمين إلى القانون العام الوظيفة العمومية، وإعادة النظر في التصنيف الحالي لرتبة تقني سام في جميع التخصصات والمتضمن الحق في التعيين بالمناصب العليا ( كرئيس مكتب، رئيس مصلحة...) المتوافقة مع مهامنا، واستحداث منحة تعويضية عن الضرر الناتج عند إستعمال أجهزة الحاسوب لأوقات طويلة وهذا بالنسبة للتقنيين السامين في الإعلام الآلي. ملاحظــــة: نحن تقنيون ساميون في الإعلام الآلي الذين وظفوا سنة 1995 بمقر ولاية باتنة ودوائرها ولا زلنا على هذا الحال دون ترقية تذكر مقارنة بالرتب الأخرى (ملحق رئيسي إلى ملحق رئيسي للإدارة إلى متصرف إداري ... وهكذا). في انتظار ردكم الإيجابي، تقبلوا سيدي منا فائق التقدير و الاحترام
عبد الحميد - Fonctionnaire - باتنة - الجزائر

02/03/2015 - 244701

Commentaires

سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)