أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 204 مكرر 04 من قانون التأمين لشركات التأمين وإعادة التأمــين وفـــروع شركات التأميــن الأجنــبية المعتمدة في الســوق الوطنــية التـــنازل عن جزء من الأخطار المؤمن منها لمعيد تأمين أجنبي، بوساطة شخص مفوض قانونا يعرف بسمسار إعادة التأمين.
يتوقـف نشاط سمسار إعادة التأمــين على رخصة تُمنح له وفق إجراءات، وبتــوفر شــروط، من جهات مختــصة، أين يتولى إذا تم تفويضه من أحــد أو كلا طرفي إتفاقيــة إعادة التأمين القــيام بمــهام تهدف إلى تقريب وجهات نظـــرهما، قصد إتمام إبرام الإتفاقية، وتنــفيذ آثارها طــــيلة مدة سريانها، متحملا فــي سبـــــيل تحقـــــيق ذلك الــــتزامات، ولـــه حقــــوق يـــؤدي الإخــلال بـــها إلى قـــيام مســؤولية المُــــخل المدنـــــية أو العقدية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - العامري خالد
المصدر : مجلة الدراسات القانونية والسياسية Volume 4, Numéro 1, Pages 341-360 2018-01-05