الجزائر

إشراك جمعيات حماية المستهلك في ضبط المداومات



وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، على بعض التعديلات التي اقترحها نواب المجلس على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ومنها ما يتعلق بإشراك الوالي وجمعيات حماية المستهلك في المشاورات، قبل الإعلان عن المداولات المتعلقة بوضع قائمة التجار المداومين خلال أيام العطل والأعياد.وذكرت مصادر برلمانية ل «المساء» أنه عملا بالاقتراحات التي تقدم بها نواب حركة مجتمع السلم ونواب من الأفلان، أدرجت اللجنة في اجتماع مغلق عقدته لدراسة ومناقشة التعديلات الخاصة بمشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، التعديل المرتبط بإشراك جمعيات حماية المستهلك في مداولات السلطات الولائية، حيث أعادت اللجنة على هذا الأساس، صياغة المادة المتعلقة بهذا المجال باعتماد التعديل على النحو التالي: «يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات المهنية والتنظيمات وجمعيات حماية المستهلك، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف»، ويتعلق التعديل الثاني الذي تبنته لجنة الشؤون الاقتصادية، بتحديد بدقة الحالات التي يتم فيها التوقف عن العمل، والذي اكتفى المشروع بذكرها في خانة «حالات أخرى»، فيما تم تحديدها بموجب التعديل، ب «أداء مناسك الحج أو حالات صحية أو التقنية أو العطل الأسبوعية أو السنوية»، مع استبدال عبارة «الأعياد الرسمية» ب «الأعياد القانونية»؛ من أجل إعطاء المداومين حقهم في الراحة.
وبرر نواب حركة مجتمع السلم أسباب تقديمهم هذا التعديل، بالحاجة إلى توضيح، حيث لم يشر المشرّع في التعديل، حسبهم، إلى حالات التوقف لأسباب أخرى، كأداء مناسك الحج أو لأسباب صحية، «فيما حصر التوقف لأسباب تقنية في الصيانة أو خلال العطل الأسبوعية أو أثناء العطل الرسمية»، وهو ما يؤدي إلى حرمان الشخص الطبيعي من حقوقه كباقي المواطنين»، وفق تبرير نواب الحركة.
في المقابل، رفضت اللجنة التعديل الخاص بشروط ممارسة النشاط التجاري في الأسواق الأسبوعية والجوارية والمعارض أو في أي فضاء مهني آخر، والذي كانت تقدمت به كتلة حركة مجتمع السلم على النحو التالي: «يمارَس النشاط التجاري غير القار عن طريق العرض أو بصفة متنقلة».
واستنادا إلى مصادر «المساء»، لم توافق اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسها فؤاد بن مرابط، على جميع التعديلات التي تم إدراجها على مشروع القانون الخاص بمكافحة الغش وحماية المستهلك، خاصة أن المشروع جاء بالعديد من الضوابط التي تنظم السوق وتضع حدا لحالات الغش في تصنيع السلع، من أجل حماية الصحة العمومية وإعطاء صلاحيات أكبر لأعوان الرقابة في مصادرة السلع وحجزها، ولاسيما المقلدة منها، حيث تعفي أعوان الرقابة من الحاجة لشكوى من صاحب الملكية الفكرية أو حكم قضائي، مع الإشارة إلى أن صلاحيات مكافحة التقليد تنحصر، في الوقت الراهن، على أعوان الجمارك على مستوى الحدود، المؤهلين لحجز السلع المقلّدة.
ومن المقرر أن يتم عرض المشروعين المتعلقين بحماية المستهلك وممارسة النشاطات التجارية، للتصويت عليهما بالمجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين القادم.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)