السيد كمال .ب من مستغانمأعاني منذ مدة من عدم قدرتي على استغلال عطلتي الأسبوعية لممارسة حقي في زيارة ابنتي البالغة من العمر 3 سنوات ونصف، بعد طلاقي من أمها، خصوصا بعد تغيير العطلة الأسبوعية، حيث ينص منطوق الحكم على أن حقي مربوط بالأعياد والعطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة وليس الجمعة والسبت. كما أن طليقتي تختلق الأعذار في كل مرة لمنعي من ممارسة حقي في رؤية ابنتي. المحامي بشير بني: فيما يتعلق بتغيير العطلة الأسبوعية، أطراف الخصومة مقيدون بمنطوق الحكم الذي نطقت به المحكمة، وبالتالي لا يصوغ ممارسة حق الزيارة إلا في الأيام التي حددها الحكم، وعلى صاحب المصلحة الذي له الحق في الزيارة الرجوع إلى قاضي شؤون الأسرة للمطالبة بتغيير أيام الزيارة.ونفس الشيء فيما يتعلق بمواقيت الزيارة، مع الإشارة إلى أن القاضي يعمل سلطته التقديرية في تحديد الأوقات بالإعتماد على عدة معطيات موضوعية مثل سن المحضون وبعد مقر إقامة صاحب الحق في الزيارة عن صاحب الحق في الحضانة، وبالتالي إذا تم منع الحاضن لصاحب الحق في الزيارة من ممارسة هذا الحق في الأوقات و الأيام المحددة في منطوق الحكم. يجوز لهذا الأخير إثبات واقعة المنع بمحضر قضائي و رفع شكوى جزائية إلى وكيل الجمهورية عن جنحة عدم تسليم طفل طبقا للمادة 327 من قانون العقوبات التي تعاقب المخالف بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/05/2010
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : ع. ياحي
المصدر : www.al-fadjr.com